الخميس، 30 سبتمبر 2010

فقه الاسره

- يدرسنا دكتورتين ~
دكتوره منى اللويبه , دكتوره منى التويجري .

- المنهج ~
ملازم عند مكتب التصوير بالكليه .
وكتاب الملخص الفقهي لشيخ صالح الفوزان المجلد الثاني .

التخطيط   : 

الملزمات : 

نكاح المتعة ( المسألة كاملة ) - نكاح الشغار ( كاملة) - حق الزوج (كاملة ) - حق الزوجة ( مقدار المهر >> الأقوال كلها دون الأدلة ماعدا القول الاول بالأدلى مع الراجح و ذكر محل النزاع ) بقية المواضيع في حق الزوجة معانا - اشتراط الولي ( كاملة ) - إجبار البكر البالغة و الثيب - شهادة المرأة في النكاح >> حفظ جميع الأقوال بدون أدلة ما عدا القول الأول بأدلته - مسألة الإعلان كاملة - الكفاءة في النكاح>>حفظ جميع الأقوال بدون أدلة ما عدا القول الأول بأدلته - حكم اشراط المرأة كاملة -



-



ملزمة الثانية " سكنر "..
http://www.mediafire.com/?x10x8xqrcf82r80
تابع للملزمة الثانية " سكنر " ..
http://www.mediafire.com/?y0bys4l2j21pm2k



الفحص ..
http://www.mediafire.com/?zzfa547ubizesdv




ملزمة المسيار من الاخت مجرد " الله يعطيها العافيه " ..
http://sub3.rofof.com/01kjbgl13/Fqh_Al-asrh.html


ملزمة الطلاق من مجرد الله يعطيها العافيه ..
http://sub3.rofof.com/01gekpc14/Fqtulasrh.html


---

محاضرات الملخص الفقهي من " نحو عقيدة ساميه " جزاها الله خير , 


باب في أحكام الرضاع
قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} .
وفي "الصحيحين" عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"، رواه الجماعة.
والرضاع لغة: مص اللبن من الثدي أو شربه، وشرعا: هو مص من دون الحولين لبن اثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله.
ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون خمس رضعات فأكثر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "أنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك"، رواه مسلم، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع.
الشرط الثاني: أن تكون خمس الرضعات في الح ولين؛ لق وله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ؛ فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، ومعناه: أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها؛ فلا يحرم القليل الذي لم إليها ويوسعها، ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام؛ أي: ما كان في زمن الصغر، وقام مقام الغذاء؛ فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعه وينبت لحمه، فيكون ذلك جرءًا منه.
وحدّ الرضعة: أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك؛ فيحتسب له بذلك رضعة، فإن عاد؛ فرضعتان ... وهكذا، ولو في مجلس واحد، وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فيرجع في تحديدها إلى العرف.
ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع؛ له حكم الرضاع؛ كما لو قطر في فمه أو أنفه، أو شربه من إناء ونحوه؛ أخذ ذلك حكم الرضاع؛ لأنه يحصل به ما يحصل من التغذية؛ بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات.
وأما ما ينشره الرضاع من الحرمة: فمتى أرضعت امرأة طفلاً دون الحولين خمس رضعات فأكثر؛ صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها، ويكون محرما لها؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، ولا يكون ولدًا لها في بقية الأحكام؛ فلا تجب نفقتها عليه، ولا توارث بينهما، ولا يعقل عنها، ولا يكون ولي الها؛ لأن النسب أقوى من الرضاع؛ فلا يساويه إلا فيما ورد فيه النص، وهو التحريم، وما يتفرغ عليه من المحرمية والخلوة.
ويصير المرتضع ولدًا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه، أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهه؛ للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال والرضاع فرع عنه، فيكون المرتضع ولدًا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط، وهي تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام.
وتكون محارم من نسب إليه اللبن كآبائه وأولاده وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته يكونون محارم للمرتضع، وتكون محارم المرضعة كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع.
وكما تثبت الحرمة على المرتضع تنتشر كذلك على فروعة من
أولاده وأولاد أولاده دون أصوله وحواشيه؛ فلا تنتشر الحرمة على من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهم إخوانه وأخواته.
ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنى؛ صار ولدًا للمرضعة فقط؛ لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب؛ لم يثبت من الرضاع وهو فرعها.
ولبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر الحرمة بينهما.
واختلف في لبن المرأة إذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطء تقدم، ورضع منه طفل، فقيل: لا ينشر الحرمة؛ لأنه ليس بلبن حقيقة، بل رطوبة متولدة، لأن اللبن ما أنشز العظم وأنبت اللحم، وهذا ليس كذلك، والقول الثاني: أنه ينشر الحرمة الموفق وغيره.
ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها.
قال شيخ الإسلام: "إذا كانت معروفه بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلاً خمس رضعات؛ قبل على الصحيح، ويثبت حكم الرضاع" انتهى.
وإن شك في وجود الرضاع، أو شك في كماله خمس رضعات، وليس هناك بينة؛ فلا تحريم؛ الأصل عدم الرضاع، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب في أحكام الحضانة
الحضانة: مشتقة من الحضن، وهو الجنب؛ لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، والحاضنة هي المربية. هذا معناها لغة. وأما معناها شرعا؛ فهي: حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه البدنية والمعنوية.
والحكمة فيها ظاهرة، ذلك أن الصغير ومن في حكمة ممن لا يعرف مصالحه كالجنون والمعتوه يحتاج إلى من يتولاه ويحافظ عليه بجلب منافعه ودفع المضار عنه وتربية السليمة.
وقد جاءت شريعتنا بتشريع الحضانه لهؤلاء؛ رحمه بهم، ورعاية لشؤونهم، وإحسان اإليهم؛ لأنهم لو تركوا؛ لضاعوا وتضرروا، وديننا دين الرحمة والتكافل والمواساة، ينهى عن إضاعتهم، ويوجب كفالتهم، وهي حق للمحضون على قرابته، وحق للحاضن بتولي شؤون قربيه كسائر الولايات.
وهي تجب للحاضنين على الترتيب:
فأحق الناس بالحضانة الأم: قال الإمام موفق الدين بن قدامة
رحمه الله: "إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل أو معتوه؛ فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها، ذكرًا كان أو أنثى، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدًا خالفهم" انتهى.
فإذا تزوجت الأم؛ انتقلت الحضانة إلى غيرها، وسقط حقها فيها؛ لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني؟ فقال: "لأنت أحق به ما لم تنكحي"، رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه؛ فدل الحديث على أن الأم أحق بحضانة ولدها إذا طلقها أبوه وأراد انزاعه منه، وأنها إذا تزوجت؛ سقط حقها من الحضانة.
وتقديم الأم في حضانة ولدها لأنها أشفق عليه وأقرب إليه، ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه، وقال ابن عباس لرجل: "ريحها وفراشها وحجرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الأم أصلح من الأب؛ لأنها أوثق بالصغير، وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأخبر وأرحم به؛ فهي أقدر وأخبر وأصبر في هذا الموضع؛ فتعينت في حق الطفل غير
المميز بالشرع" انتهى.
ثم بعد سقوط حق الأم للحضانة تنتقل إلى أمهاتها جدات الطفل القربى فالقربى؛ لأنهن في معنى الأم؛ لتحقق ولادتهن وشفقتهن على المحضون أكمل من غيرهن.
ثم بعد الجدات اللاتي من قبل الأم تنتقل الحضانة إلى أبي الطفل؛ لأنه أصل النسب، وأقرب من غيره، وأكمل شفقة؛ فقدم على غيره.
ثم بعد سقوط حق الأب من الحضانة تنتقل إلى أمهات الأب أي: الجدات من قبل الأب القربى فالقربى؛ لأنهن يدلين بعصبة قريبة، وقدمن على الجد؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان؛ كما قدمت الأم على الأب.
ثم بعد سقوط حق الجدات من قبل الأب في الحضانة تنتقل إلى الجد من قبل الأب، الأقرب فالأقرب؛ لأنه في معنى أبي المحضون، فينزل منزلته.
ثم بعد الجد تنتقل الحضانة إلى أمهات الجد القربى فالقربى؛ لأنهن يدلين بالجد، ولما فيهن من وصف الولادة؛ فالمحضون بعض منهن.
ثم بعد أمهات الجد تنتقل الحضانة إلى أخوات المحضون؛ لأنهن يدلين بأبويه أو بأحدهما، فتقدم الأخت لأبوين لقوة قرابتها
ولتقدمها في الميراث، ثم الأخت لأم؛ لأنها تدلى بالأمومة، والأم مقدمة على الأب، ثم الأخت لأب، وقيل: الأولى تقديم الأخت لأب على الأخت لأم؛ لأن الولاية للأب، وهي أقوى في الميراث؛ لأنها أقيمت فيه مقام الأخت لأبوين عند عدمها، وهذا وجيه.
ثم بعد الأخوات تنتقل الحضانة إلى الخالات؛ لأن الخالات يدلين بالأم، ولما في "الصحيحين"؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخالة بمنزلة الأم"، وتقدم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب؛ كالأخوات.
ثم بعد الخالات تنتقل إلى العمات؛ لأنهن يدلين بالأب، وهو مؤخر عن الأم.
وقال شيخ الإس لام ابن تيمية رحمه الله: "العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق، فيقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية الأب، وكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية؛ لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائب اعن خالتها، فقضى لها بها في غيبتها".
وقال رحمه الله: "مجموع أصول الشريعة تقديم أقارب الأب على أقارب الأم، فمن في الحضانة؛ فقد خالف الأصول والشريعة" انتهى.
ثم بعد العمات تنتقل الحضانة إلى بنات الإخوة.
ثم بعدهن إلى بنات الأخوات.
ثم بعد بنات الإخوة وبنات الأخوات تنتقل الحضانة إلى بنات الأعمام.
ثم إلى بنات العمات.
ثم بعدهن تنتقل الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب؛ الإخوة ثم بنوهم، ثم الأعمام، ثم بنوهم.
فإن كانت المحضونة أنثى؛ اشترط كون الحاضن من محارمها، فإن لم يكن محرم الها؛ سلمها إلى ثقة يختارها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في موانع الحضانة
من موانع الحضانة: الرق؛ فلا حضانة لمن فيه رق، ولو قل لأن الحضانة ولاية، والرقيق ليس من أهل الولاية، ولأنه مشغول بخدمة سيده، ومنافعه مملوكة لسيده.
ولا حضانة لفاسق؛ لأنه لا يوثق به فيها، وفي بقاء المحضون عنده ضرر عليه؛ لأنه يسيء تربيته، وينشئه على طريقته.
ولا حضانة لكافر على مسلم؛ لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق؛ لأن ضرره أكثر؛ فإنه يفتن المحضون في دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيه عليه.
ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوالدة الطفل: "أنت أحق به ما لم تنكحي"، ولأن الزوج يملك منافعها، ويستحق منعها من الحضانة، والمراد بالأجنبي هنا من ليس من عصبات المحضون، فلو تزوجت بقريب محضونها؛ لم تسقط حضانتها.
فإن زال أحد هذه الموانع؛ بأن عتق الرقيق، وتاب الفاسق،
وأسلم الكافر، وطلقت المزوجة؛ رجع من زال عنه المانع من هؤلاء إلى حقه في الحضانة؛ لوجود سببها، مع انتفاء المانع منها.
وإذا أراد أحد أبوي المحضون سفرًا طويلاً، ولم يقصد به المضارة، إلى بلد بعيد ليسكنه، وهو وطريقه آمنان؛ فالحضانة تكون للأب، سواء كان هو المسافر أو المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم بتأديب ولده والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدًا عنه؛ لم يتمكن من ذلك، وضاع الولد.
وإن كان السفر إلى بلد قريب دون مسافة القصر لغرض السكنى فيه؛ فالحضانة للأم، سواء كانت هي المسافرة أو المقيمة؛ لأنها أتم شفقة على المحضون، ولأنه يمكن لأبيه الإشراف عليه في تلك الحالة.
أما إذا كان السفر لحاجة، ثم يرجع، أو كان الطريق أو البلد المسافر إليه مخوفين؛ فإن الحضانة تكون للمقيم منهما؛ لأن في السفر بالمحضون إضرارًا في هاتين الحالتين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: "لو أراد الإضرار والاحتيال على إسقاط حضانة الأم، فسافر ليتبعه الولد؛ فهذه حيلة مناقضة الشارع؛ فإنه جعل الأم أحق بالولد من الأب مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت ... ".
إلى أن قال: "وأخبر "يعني: النبي صلى الله عليه وسلم" أن من فرق بين والدة وولدها؛ فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دونها، وإن كانا في بلد واحد؛ فكيف يجوز مع هذا التحيل على التفريق بينها وبين ولدها تفريق اتعز معه رؤيته ولقاؤه، ويعز عليها
الصبر عنه وفقده، هذا من أمحل المحال، بل قضاء الله ورسوله أحق؛ أن الولد للأم، سافر الأب أو أقام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنت أحق به ما لم تنكحي"؛ فكيف يقال ك أنت أحق به ما لم يسافر الأب؟ وأين هذا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو فتاوى أصحابه أو القياس الصحيح؟ فلا نص ولا قياس ولا مصلحة" انتهى.
وأما تخيير الغلام بين أبويه؛ فيحصل عند بلوغه السابعة من عمرهن فإذا بلغ سبع سنين وهو عاقل؛ فإنه يخبر بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما، قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنهما.
وروى الترمذي وغ يره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت ام رأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب ب ابني. فقال: "يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به"؛ فدل الحديث على أن الغلام إذا استغنى بنفسه؛ يخبر بين أبويه؛ فإنه إذا بلغ حدًا يستطيع معه أن يعرب عن نفسه، فمال إلى أحد الأبوين؛ دل على أنه أرفق به وأشفق عليه، فقدم لذلك.
ولا يخير إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون الأبوان من أهل الحضانة.
والثاني: أن يكون الغلام عاقلاً، فإن كان معتوها؛ بقي عند الأم؛ لأنها أشفق عليه وأقوم بمصالحه.
وإذا اختار الغلام العاقل أباه؛ صار عنده ليلاً ونهارًا؛ ليحفظه ويعلمه ويؤدبه، لكن لا يمنعه من زيادة أمه؛ لأن منعه من ذلك تنشئة له على العقوق وقطيعة الرحم، وإن اختار أمه؛ صار عندها ليلاً وعند أبيه نهارًا؛ ليعلمه ويؤدبه، وإن لم يخبر واحدًا منهما؛ أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر إلا بالقرعة.
والأنثى إذا بلغت سبع سنين؛ فإنها تكون عند أبيها إلى أن يتسلمها زوجها؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولا تمنع الأم من زيارتها مع عدم المحذور، ف فن كان الأب عاجزًا عن حفظ البنت أو لا يبالي بها لشغله أو لقلة دينه، والأم تصلح لحفظها؛ فإنها تكون عند أمها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأحمد وأصحابه إنما يقدمون الأب إذا لم يكن عليها في ذلك ضرر، فلو قدر أنه عاجز عن حفظها وصيانتها، ويهملها لاشتغاله عنها، والأم قائمة بحفظها وصيانتها؛ فإنها تقدم في هذه الحال، فمع وجود فساد أمرها مع أحدهما؛ فالآخر أولى بها بلا ريب".
وقال رحمه الله: "وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وهو يتركها عند ضرة أمها، لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها؛ فالحضانة هنا للأم قطع ا" انتهى، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في نفقة الزوجة
النفقات جمع نفقة، وهي لغة: الدراهم ونحوها من الأموال، وشرعا: كفاية من يموٍّنه بالمعروف قوتا ومسكنا وتوابعها.
وأول ما يجب على الإنسان: النفقة على زوجته، فيلزم الزوج نفقة زوجته قوت اوكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها.
قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} ، وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم وأبو داود.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ويدخل في {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف} : جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم، ويجعلونه معدودًا، ويتكرر" انتهى.
ويعتبر الحاكم تقدير نفقة الزوجة بحال الزوجين يسارًا وإعسارًا أو يسار أحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما:
فيفرض للموسرة تحت الموسر من النفقة قدر كفايتها مما تأكل الموسرة تحت الموسر في محلهما، ويفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها من الموسرات بذلك البلد، ومن الفرش والأثاث كذلك ما يليق في ذلك البلد. ويفرض للفقيرة تحت الفقير من القوت والكسوة والفرش والأثاث ما يليق بمثلها في البلد. ويفرض للمتوسطة مع المتوسط والغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغني ما بين الحد الأعلى وهو نفقة الموسرين والحد الأدنى وهو نفقة الفقيرين بحسب العرف والعادة؛ لأن ذلك هو اللائق بحالهما.
وعلى الزوج مؤونة نظافة زوجته من دهن وسدر وصابون ومن ماء للشرب والطهارة والنظافة.
وما ذكر هو ما إذا كانت الزوجة في عصمته، أما إذا طلقها وصارت في العدة: فإن كان طلاقها رجعي ا؛ فإنها تجب نفقتها عليه ما دامت في العدة؛ كالزوجة لأنها زوجة؛ بدليل قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِك} .
وأما المطلقة البائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى؛ فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لما في "الصحيحين" من حديث فاطمة بنت قيس: طلقها زوجها ألبتة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا نفقة لك ولا سكنى".
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، بل الموافقة لكتاب الله، وهي مقتضى القياس، ومذهب فقهاء الحديث" انتهى.
إلا أن تكون المطلقة البائن حاملاً؛ فلها النفقة؛ لق وله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: "لا نفقة لك؛ إلا أن تكوني حاملاً"، ولأن الحمل ولد للمطلق، فلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق على أمه.
قال الموفق وغيره: "وهذا بإجماع أهل العلم، لكن اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو للحامل من أجل الحمل".
ويتفرع على القولين أحكام كثيرة موضعها كتب الفقه والقواعد الفقهية.
وتسقط نفقة الزوجة عن زوجها بأسباب متعددة:
منها: إذا حبست عنه؛ سقطت نفقتها؛ لفوات تمكنه من الاستمتاع بها، والنفق إنما تجب في مقابل الاستمتاع.
ومنها: إذا نشزت عنه؛ فإنها تسقط نفقتها، والنشوز هو:
معصيتها إياه فيما يجب عليها له، كما لو امتنعت من فراشه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن يليق بها، أو خرجت من منزله بغير إذنه؛ فلا نفقة لها في هذه الأحوال؛ لأنها تعتبر ناشزًا، لا يتمكن من الاستمتاع بها والنفقة في نظير تمكينها من الاستمتاع.
ومنها: لو سافرت لحاجتها؛ فإنها تسقط نفقتها؛ لأنها بذلك منعت نفسها منه بسبب لا من جهته، فسقطت نفقتها. والمرأة المتوفى عنها لا نفقة لها من تركة الزوج؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة عليها، فتكون نفقتها على نفسها، أو على من يمونها إذا كانت فقيرة.
وإن كانت المتوفى عنها حاملاً؛ وجبت نفقتها في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة، وإلا وجبت نفقتها على وارث الحمل الموسر.
وإذا اتفق الزوجان على دفع قيمة النفقة أو اتفقا على تعجيلها أو على تأخيرها مدة طويلة أو قليلة، جاز ذلك؛ لأن الحق لهما، وإن اختلفا؛ وجب دفع نفقة كل يوم من أوله جاهزة، وإن اتفقا على دفعها حبا؛ جاز ذلك؛ لاحتياجه إلى كلفة ومؤونة، فلا يلزمها قبوله إلا برضاها.
وتجب لها الكسوة كل عام من أوله، فيعطيها كسوة السنة، ومن غاب عن زوجته ولم يترك لها نفقة، أو كان حاضرًا ولم ينفق عليها؛ لزمته نفقة ما مضى؛ لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان.
ويبدأ وقت وجوب نفقة الزوجة على زوجها من حين تسليم نفسها له، فإن أعسر بالنفقة؛ فلها فسخ نكاحها منه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؛ قال: "يفرق بينهما"، رواه الدارقط ني، ولقوله تع الى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ، وليس الإمساك مع ترك النفقة إمساك ابمعروف.
وإن غاب زوج موسر، ولم يدع لامرأته نفقة، وتعذر أخذها من ماله أو استدانتها عليه؛ فلها الفسخ بإذن الحاكم، فإن قدرت على ماله؛ أخذت قدر كفايتها، لما في "الصحيحين"؛ أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف"، لما ذكرت له أن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها.
ومن هذا وغيره ندرك كمال هذه الشريعة، وإعطاءها كل ذي حق حقه، شأنها في كل تشريعاتها الحكيمة؛ فقبح الله قوم ايعدلون عنها إلى غيرها من القوانين الكفرية، {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الطلاق
باب في أحكام الخلع
الخلع: فراق الزوج لزوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس؛ لأن كلا من الزوجين لباس للآخر؛ قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} .
فمن المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف، ينتج عنه بناء أسرة جيل؛ قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} ، فإذا لم يتحقق هذا المعنى من الزواج؛ بحيث لم توجد المودة من الطرفين، أو لم توجد من الزوج وحده؛ ساءت العشرة، وتعسر العلاج؛ فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحس ان؛ قال تعالى: {إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان} ، قال تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً} ، وأما إذا وجدت المحبة من جانب الزوج، ولم توجد من جانب الزوجة؛ بأن كرهت زوجها، أو كرهت خلقه، أو كرهت نقص دينه، أو خافت إثم ابترك حقه؛ فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على
عوض يبذله له تفيدي به نفسها؛ لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه} ؛ أي: إذا علم الزوج أو الزوجة أنهما إذا بقيا على الزوجية لا يؤدي كل واحد منهما الواجب عليه نحو الآخر، فيحصل من جراء ذلك أن يعتدي الزوج على زوجته، أو تخاف المرأة أن تعضي زوجها؛ فلا حرج على الزوجة أن تفتدي نفسها من الزوج بعوض، ولا حرج على الزوج في أخذ ذلك العوض، ويخلي سبيلها.
وحكمة ذلك: أن الزوجة تتلخص من زوجها على وجه لا رجعة فيه؛ ففيه حل عادل للاثنين، ويسن للزوج أن يجبيها حينئذ، وإن كان الزوج يحبها؛ استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه.
والخلع مباح إذا توفر سببه الذي أشارت إليه الآية الكريمة، وهو خوف الزوجين إذا بقيا على النكاح أن لا يقيما حدود الله، وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع؛ فإنه يكره، وعند بعض العلماء أنه في هذه الحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة"، رواه الخمسة إلا النسائي.
قال الشيخ تقي الدين: "الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل، فتفتدي نفسها منه كالأسير".
وإن كان الزوج لا يحبها، ولكنه يمسكها لغرض أن وتفتدي
منه؛ فإنه يكون بذلك ظالم الها، ويحرم عليه أخذ العوض منها، ولا يصح الخلع؛ لقوله تعالى: {وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنّ} ؛ أي: لا تضاروهن في العشرة لتترك بعض ما أصدقت أو كله أو تترك حق امن حقوقها التي لها على زوجها؛ إلا إذا كان عضله لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزنى، ففعل ذلك ليسترجع منها الصداق الذي أعطاها؛ جاز له ذلك؛ لقوله تعالى: {إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ؛ قال ابن عباس في معنى الآية: "هذا في الرجل تكون له المرأة، وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر، فيضرها لتفتدي به، فنهى تعالى عن ذلك، ثم قال: {إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} ؛ يعني: الزنى؛ فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها، ويضاجرها حتى تتركه له، ويخالعها".
والدليل على جواز المخالعة عند حصول السبب المسوغ لها: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب؛ فالآية التي أسلفنا تلاوتها، وهي قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ} .
وأما السنة؛ ففي "الصحيح" أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه قالت: يا رسول الله! ما أعيب من دين ولا خلق، ولكن أكره الكفر في الإسلام "أي: كفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له"، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ "
قالت: نعم، فقال رسول الله صلى عليه وسلم: "أقبل الحديقة وطلقها تطليقة" وأمره بفراقها. رواه البخاري.
وأما الإجماع؛ فقد قال ابن عبد البر: "لا نعلم أحدًا خالف في ذلك إلا المزني؛ فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} ".
ويشترط لصحة الخلع: بذل عوض ممن يصح تبرعه، وأن يكون صادرًا من زوج يصح طلاقه، وأن لا يعضلها بغير حق حتى تبذله، وأن يكون بلفظ الخلع، أما كان بلفظ الطلاق، أو بلفظ كناية الطلاق مع نيته؛ فهو طلاق، ولا يملك رجعتها، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد، ولو لم تنكح زوج اغيره، إذا لم يسبقه من الطلاق ما يصير به ثلاث ا، أما إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، ولم ينوه طلاق ا؛ كان فسخ ا، لا ينقص به عدد الطلاق، ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، واحتج بقوله تعالى: {الطلاق مرتان} ، ثم قال تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ} ، ثم قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه} ؛ فذكر تطليقتين، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر تطليقة بعده، فلو كان الخلع طلاق ا؛ لكان رابع، والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في الرجعة
الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد
ودليلها: الكتاب، والسنة، وإجماع أهل العلم.
أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} ، وقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، وقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} .
وأما السنة؛ ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر: "مره فليراجعها"، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها.
وأما الإجماع؛ فقال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون أثنتين، أن لهما الرجعة في العدة"
والحكمة في ذلك: إعطاء الزوج الفرصة ليتروَّى ويستدرك إذا
ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته، فيجد الباب مفتوح اأمامه، وهذا من رحمة الله بعباده".
وأما شروط صحة الرجعة؛ فهي:
أولاً: أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد؛ بأن طلق حر دون الثلاث، وعبد دون اثنتين، فإن استوفى ما يملك من الطلاق؛ لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ثانيا: أن يكون المطلقة مدخولاً بها، فإن طلقها قبل الدخول؛ فليس له رجعة؛ لأنها لا عدة ع ليها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} .
ثالثا: أن يكون الطلاق بلا عوض، فإن كان على عوض؛ لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها؛ لأنها لم تبدل العوض إلا لتفتدي نفسها منه، ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة.
رابعا: أن يكون النكاح صحيح ا، أما إن طلق في نكاح فاسد؛ فليس له رجعة؛ لأنها تبين بالطلاق.
خامسا: أن تكون الرجعة في العدة؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِك} ؛ أي: أولى برجعتهن في حالة العدة.
سادسا: أن تكون الرجعة منجزة؛ فلا تصح معلقة؛ كما لو قال: إذا حصل كذا؛ فقد راجعتك.
وهل يشترط يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟:
قال بعض العلماء: يشترط ذلك؛ لأن الله يقول: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاح اوإمساك ابمعروف".
وقال البعض الآخر: لا يشترط ذلك؛ لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح، والمنع من الإضرار، ولا على اشتراط ذلك، والقول الأول أظهر.
والله أعلم.
وتحصل الرجعة بلفظ: "راجعت امرأتي"، ونحو ذلك؛ مثل: رددتها، أمسكتها، أعدتها ... وما أشبه ذلك.
وتحصل الرجعة أيض ابوطئها إذا نوي الرجعة على الصحيح.
وإذا راجعها؛ فإنه يسن أن يشهد على ذلك، وقيل: يجب الإشهاد؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال الشيخ تقي الدين: "لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال".
والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن، وتتزين له لعله يراجعها، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة، وله السفر والخلوة بها، وله وطؤها.
وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة؛ لم تحل له؛ إلا بنكاح جديد بولي وشاهدي عدل؛ لمفهوم
قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِك} ؛ أي: في العدة؛ فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها؛ لم تبح؛ إلا بعقد جديد بشرطه، وإذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها؛ لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده. وإذا استوفى ما يملك من الطلاق؛ حرمت عليه؛ حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح؛ فيشترط لحلها للأول ثلاثة شروط: أن تنكح زوجا غيره، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} .
قال العلامة ابن القيم: "وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم، وكانت شريعة التوارة ما لم تتزوج، وشريعة الإنجيل المنع من الطلاق ألبتة، وشرعيتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد، فأباح له أربعا، وأن يتسرَّى بما شاء، وملكه أن يفارقها، فإن تاقت نفسه إليها؛ وجد السبيل إلى ردها، فإذا طلقها الثالثة؛ لم يبق له عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثان رغبة" انتهى.
أي: لا بد أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها، لا نكاح حلية يقصد به تحليها للأول، وإلا كان تيس امستعارًا؛ كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ونكاحه باطل، لا تحل به للأول. والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في أحكام الإيلاء
الإيلاء: هو الحلف، مصدر الى يؤلي إيلاء، والأليَّة اليمين، يقال: آلى من امرأته إيلاء: إذا حلف أن لا يجامعها.
ومن ثم عرفه الفقهاء بأنه: حلف زوج يمكنه الوطء بالله أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر.
ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط خمسة.
الأول: أن يكون من زوج يمكنه الوطء.
الثاني: أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر.
الثالث: أن يحلف على ترك الوطء في القبل.
الرابع: أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر.
الخامس: أن يكون الزوجة ممن يمكن وطؤها.
فإذا توافرت هذه الشروط؛ صار مؤليا، يلزمه حكم الإيلاء، وإن اختل واحد منها؛ لم يكن مؤليا.
ودليل الإيلاء قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ؛ أي: للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة أربعة أشهر، فإن وطئوا زوجاتهم وكفروا عن أيمانهم؛ فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم، وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك وطء زوجاتهم؛ فإنهم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم، فإن أبوا؛ أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة.
وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، وفي هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضرر عن المرأة وإزاحة للظلم عنها.
والإيلاء محرم في الإسلام؛ لأنه يمين على ترك واجب.
وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه، سواء كان مسلما أو كافرًا أو حرًا أو عبدًا، وسواء كان بالغا أو مميزًا ويطالب بعد البلوغ، ومن الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه؛ لعموم الآية الكريمة، وحتى من الزوجة التي يدخل بها؛ لعموم الآية.
ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه؛ لعدم تصورهما لما يقولون؛ فالقصد معدوم منهما.
ولا ينعقد الإيلاء من زوج عاجز عن الوطء عجزًا حسيا كالمجبوب والمشلول؛ لأن الامتناع عن الوطء في حقها ليس بسبب اليمين.
فإذا قال لزوجته: والله لا أطؤك أبدًا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، أو غياه بشيء لا يتوقع حصوله قبل أربعة أشهر؛ كنزول عيسى
أبن مريم عليه السلام وخروج الدجال؛ فهو مول في كل هذه الصور، وكذا لو غياه بفعلها محرما أو تركها واجبا؛ كقوله: والله لا أطؤك حتى تتركي الصلاة، أو تشربي الخمر؛ فهو مول؛ لأنه علقه بممنوع شرع اأشبة الممنوع حسا. وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء؛ لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر} . وفي "الصحيح" عن ابن عمر؛ قال: "إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها؛ فهو مول، يوقف حتى يطلق، ولا يقع به الطلاق حتى يطلق"، وذكره البخاري عن بضعة عشر صحابيا.
وقال سليمان بن يسار: "أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يوقفون المولي"، وهو مذهب العلماء؛ كما أنه ظاهر الآية الكريمة.
فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولا تحتسب منها أيام عذرها، فإذا مضت:
فإن حصل منه وطء لزوجته؛ فقد فاء؛ لأن الفيئة هي الجماع،
وقد أتى به، قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيء الجماع"، وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه.
وأما إن أبى أن يطأ من آلى منها بعد مضي المدة المذكورة فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه؛ لق وله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ؛ أي: إن عزم وحقق إيقاع الطلاق؛ وقع، فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق؛ فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسح؛ لأنه يقوم مقام المؤلي عند امتناع، والطلاق تدخله النيابة.
وقد ألحق الفقهاء بالمؤلي في هذه الأحكام من ترك وطء زوجته إضرارًا بها بلا يمين أكثر من أربعة أشهر وهو غير معذور، وكذا ألحقوا بالمؤلي من ظاهر من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من أربعة أشهر؛ لأن كلا من هذين تارك لوطء زوجته إضرارًا بها، فأشبها المولي، والله تعالى أعلم.
قالوا: وإن انقضت مدة الإيلاء، وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع؛ أمر الزوج أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت؛ جامعتك؛ لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها، واعتذاره يدل على ترك الإضرار، ثم متى قدر؛ وطىء أو طلق؛ لزوال عجزه الذي أخر من أجله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في أحكام الظهار
الظهار يراد به هنا: أن يقول الرجل لزوجته إذا أراد الامتناع من الاستمتاع بها: أنت علي كظهر أمي، أو أختي، أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة؛ فمتى شبه زوجته بمن تحرم عليه أو ببعضها؛ ظاهر منها.
وحكمه: أنه محرم؛ لقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} ؛ أي: يقولون كلاما فاحشا باطلاً، لا يعرف في الشرع، بل هو كذب بحث، وحرام محض، وقول منكر، وذلك لأن المظاهر يحرم على نفسه ما لم يحرمه الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك أمه، وهي ليست كذلك.
وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام؛ أنكره، واعتبره يمينا مكفرة؛ فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر قبل أن يكفر الزوج عن ظهاره بجماع ودواعيه؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} الآيات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: "لا
تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به"، صححه الترمذي.
فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبله؛ لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ، فدلت الآيتان الكريمتان على وجوب كفار الظهار بوطء المظاهر منها، وأنه يلزم إخراجها قبل الوطء عند العزم عليه، وأن تحريم زوجته عليه باق حتى يكفر، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وكفارة الظهار تجب على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها؛ صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض ونحوه؛ أطعم ستين مسكين ا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} .
ومعنى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ؛ بأن يقول أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي ونحوه. {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} ؛ أي: يريدون أن يجامعوا زوجاتهم اللاتي ظاهروا منهن. {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} ؛ أي: يجب عليهم أن يكفروا قبل الجماع بتحرير رقبة من
الرق إذا كان يملكها أو يقدر على شرائها بثمن فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه.
ويشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؛ لقوله تعالى في كفارة القتل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ، فيقاس عليها كفارة الظهار، وحملاً للمطلق على المقيد، ويشترط في الرقبة أيض اأن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررًا بين ا؛ لأن المقصود بالعتق تمليك الرقيق منافعه، وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررًا بين ا؛ كالعمى وشلل اليد أو الرجل ونحوه ذلك.
ويشترط لصحة التكفير بالصوم:
أولاً: أن لا يقدر على العتق.
ثانيا: أن يصوم شهرين متتابعين؛ بأن لا يفصل بين أيام الصيام وبين الشهرين إلا بصوم واجب؛ كصوم رمضان، أو إفطار للعيد وأيام التشريق، أو الإفطار لعذر يبيحه؛ كالسفر والمرض؛ فالإفطار في هذه الأحوال لا يقطع التتابع.
ثالثا: أن ينوي الصيام من الليل عن الكفارة.
وإن كفر بالإطعام؛ اشترط لصحة ذلك:
أولاً: أن لا يقدر على الصيام.
ثانيا: أن يكون المسكين المطعم مسلما حرا يجوز دفع الزكاة إليه
ثالثاً: أن يكون مقدار ما يدفع لكل مسكين لا ينقص عن مد من البر ونصف صاع من غيره.
ويشترط لصحة التكفير عموما: النية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرىء ما نوى".
والدليل من السنة المطهرة مع دليل القرآن على كفارة الظهار وترتيبها على هذا النم ط ما روت خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها؛ قالت: ظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: "اتقي الله؛ فإنه ابن عمك"، فما برح حتى نزل القرآن: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} ؛ فقال: "يعتق رقبة". فقالت: لا يجد. فقال: "فيصوم شهرين متتابعين". قالت: يا رسول الله! إنه شيخ كبير؛ ما به من صيام. قال: "فليطعم ستين مسكينا". قالت ما عنده من شيء يتصدق به. قال: "فإني سأعينه بعرق من تمر". قالت: يا رسول الله! فإني سأعينه بعرق آخر. قال: "قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكين اوارجعي إلى ابن عمك". والعرق ستون صاعا، رواه
أبو دواد.
هذا ديننا العظيم، فيه حل لكل مشكلة، ومن ذلك المشاكل الزوجية؛ فها هو يحل مشكلة الظهار، وهي مشكلة كانت مستعصية في أيام الجاهلية، بحيث لم يجدوا لها حلا إلا الفرق بين الزوجين وتشتيت الأسرة؛ فما أعظمة من دين.
ثم نجده في إيجاب الكفارة راعى ظروف الزوج، وشرع لكل حالة ما يناسبها مما يستطيع الزوج فعله؛ من عتق، إلى صيام، إلى إطعام؛ فلله الحمد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في أحكام اللعان
إن الله سبحانه حرم القذف "وهو رمي البريء بفعل الفاحشة"، وتوعد عليه بأشد الوعيد، فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} .
وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال ثمانين جلدة، وأن يعتبر فاسقا لا تقبل شهادته؛ إلا إن تاب وأصلح؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
هذا إذا قذف غير زوجته؛ فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة، أما إذا قذف زوجته بالزنى؛ فله حل آخر، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعنة وغضب؛ كما يأتي بيانه.
فإذا قذف رجل امرأته بالزنى، ولم يستطع إقامة البينة؛ فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ}
فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به، ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به الزنى، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وخصت بالغصب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده.
ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذفها بزنى، وأن تكذبه في ذلك ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، وأن يتم بحكم حاكم.
فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفي الشروط صحته؛ فإنه يترتب عليه:
أولاً: سقوط حد القذف عن الزوج.
ثانيا: ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدًا.
ثالثا: ينتفي عنه نسب ولدها إن نفاه في اللعان؛ بأن قال: ليس هذا الولد مني.
ويحتاج الزوج إلى اللعان إذا رأى امرأته تزني ولم يمكنه إقامة البينة، أو قامت عنده قرائن قوية على ممارستها الزنى، كما لو رأي رجلاً يعرف بالفجور يدخل عليها.
والحكمة في مشروعية اللعان للزوج؛ لأن العار يلحقه بزناها، ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير مقبول عليها، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان؛ فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته، وإزالة للحرج عنه.
ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه؛ مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها، وإن نكل عن الأيمان؛ وجب عليه حد القذف، وإن نكلت هي بعد حلفه؛ صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها.
قال العلامة ابن القيم: "وهو الذي يقوم عليه الدليل، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم الحكم بحدها إذا نكلت، وهو الصحيح، ويدل عليه القرآن، وجزم به الشيخ وغيره" انتهى.
والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه: ما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر؛ أنه لما سئل عن المتلاعنين: أيفرق بينهما؟،
قال: "سبحان الله! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان؛ قال: يا رسول الله! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة؛ كيف يصنع؟، إن تكلم؛ تكلم بأمر عظيم، وإن سكت؛ سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ولما كان بعد ذلك؛ أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ، فتلاهن عليه، ووعظه، وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق نبي ا؛ ما كذبت عليها. ثم دعاها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؛ قالت: لا والذي بعثك بالحق نبيا؛ إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان الصادقين، ثم فرق بينهما".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب في أحكام العدة
من آثار الطلاق: العدة، ويراد بها التربص المحدود شرعا.
ودليلها: الكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب؛ فقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ، وقوله تعالى: {وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ} ، هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة.
وأما بالنسبة للوفاة؛ فقد قال الله تعالى فيها: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} .
والدليل من السنة حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: "أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض"، رواه ابن ماجه، ولغيره من الأحاديث.
وأما الحكمة في مشروعية العدة؛ فهي: استبراء رحم المرأة من لحمل؛ لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وكذلك إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعيا.
ومن الحكمة أيضا: تعظيم عقد النكاح، وأن له حرمة، وتعظيم حق الزوج المطلق.
وفيها أيضا: صيانة حق الحمل فيما لو كانت المفارقة حاملاً.
وبالجملة؛ فالعدة حريم للنكاح السابق.
وأما من تلزمها العدة: فالعدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق وخلع أو فسخ أو مات عنها؛ بشرط أن يكون الزوج المفارق لها قد خلا بها وهي مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وسواء كانت بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها.
وأما من فارقها زوجها حيّا بطلاق أو غيره قبل الدخول بها؛ فلا عدة عليها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} ، أي: تحصونها بالأقراء أو الأشهر، ومعنى: {تَمَسُّوهُنّ} ؛ أي: تجامعوهن؛ فدلت الآية الكريمة على أنه لا عدة على من طُلِّقت قبل الدخول بها، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وذكر المؤمنات هنا من باب التغليب؛ لأنه لا فرق بين الزوجات المؤمنات والكتابيات في هذا الحكم باتفاق أهل العلم.
وأما المفارقة بالوفاة؛ فتعتد مطلق ا، سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ، ولم يرد ما يخصصها.
وأما أنواع المعتدات: فهن على سبيل الإجمال ست:
الحامل. والمتوفى عنها زوجها من غير حمل منه. والحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة. والحائل التي لا تحيض لصغر أو إياس وهي مفارقة في
الحياة. ومن ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه. وامرأة المفقود.
وهاك بيان ذلك على التفصيل.
فالحامل تعتد بوضع الحمل؛ سواء كانت مفارقة في الحياة أو بالموت؛ لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُن} ؛ فدلت الآية الكريمة على أن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، سواء كانت متوفى عنها أو مفارقة في الحياة، وذهب بعض السلف إلى أن الحامل المتوفى عنها تعتد بأبعد الأجلين، لكن حصل الاتفاق بعد ذلك على انقضاء عدتها بوضع الحمل.
لكن ليس كل حمل تنقضي بوضعه العدة، وإنما المراد الحمل الذي قد تبين فيه خلق إنسان، فأما لو ألقت مضغة لم تتبين فيها الخلقة؛ فإنها لا تنقضي بها العدة.
وكذلك يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل أن يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق، فإن لم يلحق هذا الحمل بالزوج المفارق؛ لكون هذا الزوج لا يولد لمثله لصغره أو لمانع خلقي، أو تكون قد ولدته لدون ستة أشهر منذ عقد عليها وأمكن اجتماعه بها وعاش هذا المولود؛ فإنها لا تنقضي عدتها به منه؛ لعدم لحوقه به.
وأقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} ، مع قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} ، فإذا أسقطنا مدة الرضاع وهي: حولان، أي: أربعة وعشرون شهرًا من ثلاثين شهراً؛ يبقى ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، وما دونها لم يوجد من يعيش لدونها.
وأما أكثر مدة الحمل؛ فموضع خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يرجع فيه إلى الوجود؛ قال الموفق ابن قدامة: "ما لا نص فيه، يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد لخمس سنين وأكثر".
وغالب مدة الحمل تسعة أشهر؛ لأن غالب النساء يلدن فيها؛ فاعتبر ذلك.
هذا وللحمل حرمة في الشريعة الإسلامية؛ فلا يجوز الاعتداء عليه والإضرار به وإذا سقط ميت ابعدما نفخت فيه الروح بسبب الجناية عليه؛ وجبت فيه الدية والكفارة وإذا وجب على الحامل حد شرعي من جلد أو رجم؛ أخر تنفيذ الحد على أمه حتى تلد، ولا يجوز لأمه أن تسقطه بشرب دواء ونحوه.
كل ذلك مما يدل على شمول هذه الشريعة، وأنها تراعي حتى الأجنة في البطون، وتجعل لهم حرمة؛ فالحمد لله رب العالمين على هذه الشريعة الكاملة العادلة، ونسأله أن يرزقنا التمسك بها والعمل بأحكامها؛ مخلصين له الدين ولا كره الكافرون.
والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل؛ تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعده، وساء كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها أم لا؟، وذلك لعم وم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} .
قال العلامة ابن القيم: "عدة الوفاة واجبة بالموت، دخل أو لم يدخل بها؛ لعموم القرآن والسنة واتفاق الناس، وليس المقصود من عدة الوفاة
استبراء الرحم، ولا هي تعبد محض؛ لأنه ليس في الشريعة حكم واحد؛ إلا وله معنى وحكمه يعقله من عقله ويخفى على من خفى عليه" نهى.
وقال الوزير وغيره: "اتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشرا" انتهى.
والأمة المتوفى عنها تعتد نصف هذه المدة المذكورة؛ فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق؛ فكذا عدة الموت.
قال الموفق ابن قدامة: "في قول عامة أهل العلم؛ منهم: مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي"، وقال في "المبدع": "أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة"، وإلا فظاهر الآية العموم.
هذا؛ ولعدة الوفاة أحكام تختص بها:
فمن أحكامها: أنه يجب أن تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه؛ فلا يجوز لها أن تتحول عنه؛ إلا لعذر لقوله صلى الله عليه وسلم: "امكثي في بيتك"، وفي لفظ: "اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي
زوجك"، وفي لفظ: "حيث أتاك الخبر"، رواه أهل السنن.
فإن اضطرت إلى التحول إلى بيت غيره: فإن خافت على نفسها من البقاء فيه أو حولت عنه قهرًا أو كان البيت مستأجرًا وحولها مالكه أو طلب أكثر من أجرته؛ فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت دفع اللضرر.
ويجوز للمعتدة من وفاة زوجها: الخروج من البيت لحاجتها في النهار، لا في الليل؛ مظنة الفساد، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمعتدات من الوفاة: "تحدثن عند إحداكن، حتى إذا أردتن النوم؛ فلتأت كل واحدة إلى بيتها".
ومن أحكام عدة المتوفى عنها: وجوب الإحداد على المعتدة مدة العدة، والإحداد: اجتنابها ما يدعو إلى ويرغب في النظر إليها.
قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: "هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه؛ فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، وتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه، لا تمس طيبا، ولا تدهن، ولا تغتسل ... إلى غير ذلك مما هو تسخط على
الرب وأقداره، فأبطل الله بحكمه سنة الجاهلية، وأبدلنا به الصب والحمد.
ولما كانت مصيبة الموت لا بد أن تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تقاضاه الطباع؛ سمع لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك [يعني: لغير الزوجة، وهو ثلاثة أيام] ؛ تجد بها نوع راحة، وتقضي بها وطرًا من الحزن، وما زاد؛ فمفسدته راجحة، فمنع منه. والمقصود أنه أباح لهن الإحداد على موتاهن ثلاثة أيام، وأما الإحداد على الزوج؛ فإنه تابع للعدة بالشهور، الحامل؛ فإذا انقضى حملها؛ سقط وجوب الإحداد، وذكر أنه يستمر إلى حين الوضع؛ فإنه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة، وواجب من وجباتها، فكان معها وجودًا وعدما ... ".
إلى أن قال: "وهو من مقتضياتها ومكملاتها، وهي إنما تحتاج إلى التزين لتتحبب إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر؛ اقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله: أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة" انتهى كلامه رحمه الله.
فيجب على المعتدة من الوفاء في هذا الإحداد أن تجتنب عمل الزينة في بدنها بالتحسين بالأصباغ والخضاب ونحوه، وتتجنب لبس
الحلي بأنواعه، وتتجنب الطيب بسائر أنواعه، وهو كل ما يسمى طيبا، وتجتنب الزينة في الثياب؛ فلا تلبس الثياب التي فيها زينة، وتقتصر على الثياب التي لا زينة فيها؛ فتجتنب كل ذلك مدة العدة.
وليس للإحداد لباس خاص، فتلبس المحدة ما جرت عادتها بلبسه، ما لم فيه زينة.
وإذا خرجت من العدة؛ لم يلزمها أن تفعل شيئا؛ كما يظنه بعض العوام.
وعدة الآيسة: ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} .
والمطلقة إذا كانت تحيض، ولم يكن حمل: تعتد بثلاث حيض؛ لق وله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنّ} ؛ أي: والمطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ؛ أي: ثلاث حيض، ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت.
وتفسير الإقراء بالحي ض مروي عن ع مر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه ورد الأقراء في لسان الشرع؛ ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: "فإذا أتى قرؤك؛ فلا تصلي".
ولا بد أن تكون الحيضة كاملة؛ فلا تعتد بحيضة طلقت فيها؛
فالطلاق في الحيض يقع مع التحريم، لكن لا تعتد بتلك الحيضة التي طلقت فيها.
ودون كانت المطلقة أمة؛ اعتدت بحيضتين؛ لما روي: "قرء الأمة حيضتان"، ولأن هذا قول عمر وابنه وعلي بن أبي طالب، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، ويكون ذلك مخصص العموم ق وله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ، وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة، لكن الحيض لا يتبعض، فصارت حيضتين.
وأما المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحض بعد؛ فإنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْن} ؛ أي: واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر.
قال الإمام موفق الدين قدامة وغيره: "أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة أشهر".
ومن بلغت ولم تحض؛ اعتدت عدة الآيسة، ثلاثة أشهر، لدخولها في عموم قوله تعالى: {وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْن} .
وإن كانت المطلقة الآيسة أو الصغيرة أم ولد؛ فعدتها شهران؛ لقوله عمر رضي الله عنه: "عدة أم الولد حيضتان، فإن لم تحض؛ شهران"،
وذلك لأن الأشهر بدل من القروء، وذهب بعض العلماء إلى أن عدتها شهر ونصف؛ لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة التي لا تحيض ثلاثة أشهر، فتكون عدة الأمة الآيسة شهرًا ونصف شهر.
وأما المطلقة التي كانت تحيض، ثم ارتفع حيضها، وانقطع انقطاعا طارئا لا لكبر؛ فهذه لها حالتان:
الحالة الأولى: أن لا تعلم السبب الذي منع حيضها؛ فهذه عدتها سنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر للعدة "أي: عدة الآيسة".
قال الإمام الشافعي رحمه الله: "هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم علمناه"، ولأن الغرض من العدة هو العلم ببراءة رحمها من الحمل، فإذا مضت تسعة الأشهر؛ دلت على براءة رحمها منه، فتعتد حينئذ عدة الآيسة ثلاثة أشهر، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا، وبها يحصل العلم ببراءة رحمها من الحمل والحيض".
الحالة الثانية: أن تعلم السبب الذي ارتفع حيضها؛ كالمرض والرضاع وتناول الدواء الذي يرفع الحيض؛ فهذه تنتظر زوال ذلك المانع، فإن عاد الحيض بعد زواله؛ اعتدت به، وإن زال المانع ولم يعد الحيض؛ فالصحيح أنها تعتد سنة كالتي ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وأما المستحاضة؛ فلها حالات:
الحالة الأولى: أن تكون تعرف قدر أيام عادتها قبل الاستحاضة، وتعرف وقتها فهذه تنقضي عدتها بمضي المدة التي يحصل لها بها مقدار ثلاث حيض حسب أيام عادتها.
الحالة الثانية: أن تنسى أيام عادتها، ولكن يكون دمها متميزًا؛ فهذه تعتبر الدم المتميز حيضا تعتد به إن صلح أن يكون حيضا.
الحالة الثالثة: أن تنسي عادتها وليس لها تمييز يعتبر؛ فهذه تعتد عدة الآيسة ثلاثة أشهر.
ومن الأحكام المتعلقة بالعدة: مسألة خطبة المعتدة؛ فالمعتدة من وفاة والمعتدة البائن بطلاق يحرم التصريح بخطبتهما؛ كقوله: أريد أن أتزوجك ونحوه؛ دون التعريض؛ كأن يقول لها: إني في مثلك لراغب؛ لق وله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} .
ويباح للرجل أن يخطب من أبانها دون الثلاث ومن طلقها طلاق ارجعي اتصريح اوعريض ا؛ لأنه يباح له أن يتزوج من أبانها دون الثلاث، وأن يراجع مطلقته الرجيعة ما دامت في عدتها.
وأما زوجة المفقود وهو من انقطع خبره، فلم تعلم حياته ولا م وته؛ فتنتظر زوجته قدومه أو تبين خبر في مدة يضربها القاضي تكون كافية للاحتياط في شأنه، وتبقى في عصمته في تلك المدة؛ لأن الأصل حياته، فإذا تمت مدة الانتظار المضروبة؛ حكم بوفاته، واعتدت زوجته عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بذلك. قال الإمام ابن القيم: "حكم الخلفاء في امرأة المفقود كما ثبت عن عمر، وقال أحمد: ما في نفسي شيء منه، خمسة من الصحابة أمروها أن تتربص".
قال ابن القيم: "قول عمر هو أصح الأقوال وأحراها بالقياس. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هو الصواب" انتهى.
فإذا انتهت عدتها؛ حلت للأزواج، ولا تفتقر إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها للوفاة، فإن تزوجت، وقدم زوجها الأول؛ فالصحيح أنه يخبر بين استرجاعها وبين إمضاء تزوجها من الثاني، ويأخذ صداقه، سواء كان قدومه بعد دخول الزوج الثاني أو قبله.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الصواب في امرأة المفقود مذهب عمر وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهرًا وباطن ا، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها؛ خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد"، ثم قال: "والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال" انتهى.

هناك 43 تعليقًا:

  1. ابسألكم الملازم المنزله كلها معنا

    ردحذف
  2. لا مو كلها بس الأولى اللي فيها الفقه المقارن والمذاهب والثانيه إلى حقت النكاح وتعريفه إلى صفحة 79 .. هذا تخطيط الدكتورة منى التويجري حقت فرقة جيم

    ردحذف
  3. يازين منى اللويبه أحسن من منى التويجري اللي ماتشرح شي ..

    بس أسئلة الاختبار يا صعباها.. شكل الرسوب عندها بيكون كثييير

    ردحذف
  4. حسبي الله عليها أسئلة الإختبار جدا صعبه ..
    حسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليهاحسبي الله عليها

    ردحذف
  5. بنات الله يجزاكم الجنة اتقوا الله في انفسكم ولا تتحسبون عليها
    وبعدين انتي ترضين احد يتحسب عليك ..
    صح هي غلطت بس موقفنا مايكون بالغلط
    الله يسامحها وان شاء الله تكون اسئلة النهائي سهلة
    الله يوفقنا ويعيننا

    ردحذف
  6. ياليت يابنات اللي تقدر تنزل الملازم بالسنكر

    الله يجزاكم خير

    ردحذف
  7. ^
    ابشروا .. اذا رجعت لي ملازمي ,

    ردحذف
  8. السلام عليكم
    بنات راح تنزلون المحظاظرات الي بعد الشهري
    والله يجزاكم الخير

    ردحذف
  9. بلييييز نزلوا كل الملازم هنا
    الله يفرج همكم يااااارب

    ردحذف
  10. ^
    ان شاء الله لا تشيلون هم ..

    انا بس اخذ ملازمي من بنت يوم السبت

    وانزلها لكم على يوم الاحد ان شاء الله ,

    الله يعين

    ردحذف
  11. بنات الله يرضى عليكم انا منتسبه ابي اعرف بالضبط ايش اللي معنا بالاختبار النهائي وسمعت انو الانتظام محذوف عنهم جزء الشهر ي احنا مثلهم الله يجزاكم خير ياااارب

    ردحذف
  12. شوالمطلوب من الملخص الفقهي بالظبط ..
    ومشكورين بنات افادتنا هالمدونه كثييييير
    الله يوفق القائمين عليها يااارب

    ردحذف
  13. الملخص الفقهي : الرضاع - الحضانه - موانع الحضانع - نفقة الزوججة - الخلع - الرجعة - احكام الايلاء - الظهار - احكام اللعان - احكام العدة

    ردحذف
  14. بنات ماحد يقدر ينزل كتاب ملخص الفقهي هنا لان انا ماعندي احد يجيبه لي الله يخليكم ضروري تنزله صفحات الكتاب اي الدروس باWORED تكفون طلبتكم

    ردحذف
  15. ان شاء الله ارسله لصاحبة المدونه الكتاب واحطه في صفحة وورد ان شاء الله
    اسأل الله الاعانه

    ردحذف
  16. ياليت ينزل الكتاب هنا
    الله يجزااكم خير والله نفعتونا كثير الله يوفقكم

    ردحذف
  17. ارسلته لصاحبة المدونه كل ماهو موجود في الكتاب الملخص الفقهي (الرضاع - الحضانة - موانع الحضانة - نفقة الزوجة - الخلع - الرجعة - أحكام الايلاء - الظهار - أحكام اللعان - أحكام العدة) .

    راح تحطو في صفحة وورد وتنزلو المهم ان شاء الله يوصلكم

    ردحذف
  18. مرحبا ..

    ملزمة الفحص ما قبل الزواج , و الطلاق ياليت تنزلونها الله يجزاكم خير ..

    ردحذف
  19. مومعقوله كل هذا المنهج متى نذاكره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    تكفون انا انتساب مافي شي محذوف لنا ؟؟؟؟؟؟؟؟

    ردحذف
  20. السلام عليكم
    بنات المنهج كذا كامل والا بعد فيه محاظرات
    والله يعطيكم العافيه
    تــــــــوته

    ردحذف
  21. بنات الله يعافيكم ملزمة فحص الزواج ياليت احد ينزلها

    ردحذف
  22. المنهج المطلوب الملخص الفقهي + الملازم كالتالي :
    1/مقدمة عن الفقة المقارن..آخر كلمة في الملزمة عايش البدر.
    2/تعريف النكاح في اللغة..آخر كلمة في الملزمة وهضم لحقها الشرعي .
    3/نكاح المتعه..آخر كلمة في الملزمة خمسمائة درهم
    4/زواج المسيار ..آخر كلمة في الملزمةفي النكاح؟.
    5/كتاب الطلاق ..آخر كلمة في الملزمةأن اليقين لا يزول بالشك.
    6/الفحص الطبي ..آخر كلمة في الملزمة غير صحيحة.

    ردحذف
  23. بنات الله يعافيكم فحص الزواج والطلاق مو عندي وزواج المسيار ياليت احد ينزلها تكفووووون

    ردحذف
  24. ^

    الفحص ..
    http://www.mediafire.com/?zzfa547ubizesdv

    ردحذف
  25. , معانا المناقشات والا من دون ؟؟

    ردحذف
  26. لا بدون نقاشات

    ردحذف
  27. حبايبي ياليت ولا عليكم امر تنزل اسئلة الشهري اذا اهي موجوده عندكم .. لأن الأنتساب داخل معاهم الشهري فيمكن تكون الأسئله من الشهري ..

    ردحذف
  28. بنات ياليت احد ينزل ملزمة زواج المسيار موعندي
    الله يجزاكم خيرر

    ردحذف
  29. زواج المسيار من الاخت مجرد " الله يعطيها العافيه "

    http://sub3.rofof.com/01kjbgl13/Fqh_Al-asrh.html

    ردحذف
  30. بنات نزلو ملزمة الطلاق ضروري الله يسعدكم ؟؟؟؟؟؟

    ردحذف
  31. بنات بليييييييييييييز ملزمة الطلاق موعندي ياليت احد ينزلها

    ردحذف
  32. ملزمة الطلاق من مجرد الله يعطيها العافيه ..

    http://sub3.rofof.com/01gekpc14/Fqtulasrh.html

    ردحذف
  33. الله يجزاكم الجنه من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب الاخره
    ابي منكم ملزمة المتعه والشغار ومقدار المهر ضروري

    او على الاقل ابي المسائل كلها

    ردحذف
  34. صبآح الأجتهآد لآروآح تثآبر بكفآح
    سين سؤاااال
    ملزمةالفقة المقارن معنا والا محذوفه
    الله يجزاكم الجنة جابوا

    ردحذف
  35. منهج الشهري مو معانا ,, <== فقط للمنتظمات :)
    ومن ضمن منهج الشهري مزمة الفقه المقارن يعني محذوفه :)

    وفقني المولى واياكن :)

    امنه الخالدي

    ردحذف
  36. فقه المقارن مو معنا

    ردحذف
  37. الفقة المقارن محذوف للمنتظمات
    أما المنتسبات مب محذف

    ردحذف
  38. السلام عليكم عآآجل تكفوون
    احترنا انا وصديقاتي
    على لفظ ( نوقش والكلام اللي تحته + وأجيب او نجيب ) معنا والا محذوف
    تكفوون اللي يجاوب ناس ثقه
    ابخصص لها دعوة خاصة بأخر الليل ..

    ردحذف
  39. لا يآروحي مو معـآنآ

    ردحذف
  40. ^
    ^
    لاتنسين الدعوه يـآروحي ,,

    ردحذف
  41. بنات بشروا كيف كان الامتحان ؟

    ردحذف
  42. الحمدالله الاختبار كان حلووو
    وفقكن الله

    ردحذف