الخميس، 30 سبتمبر 2010

اصول فقه

السلام عليكم , 


۞ المحاضرة الأولى ۞


۞ المحاضرة الثانيه ۞





۞ المحاضرة الثالثه ۞







۞ المحاضرة الرابعة ۞







المحاضرة الخامسة 







المحاضرة السادسة 






-------------------


أصول فقه
المحاضرة الأولى ..

( مقدمة تعريفية عن علم أصول الفقة )

  أن كل أصولي فقيه و ليس كل فقيه أصولي .
  ولا يشترط للفقيه أن يكون ملما بكل أصول الفقه .

لنعلم أن أصول الفقه مركبة من كلمتين ( أصول  - و  فقه )
يسمى التركيب عن علماء اللغه تركيب " إضافي "  يعني مضاف  و مضاف اليه
و المضاف يحتاج الى المضاف اليه ليتمم المعنى مثل أن المبتدأ بحاجه الى الخبر ليتمم معناه .
فالمضاف " اصول " يحتاج إلى المضاف اليه " الفقه " ليتم معناه .

و علماء الأصول عندما أرادوا تعريف اصول الفقه عرفوها من جهتين :
1- من جهة تركيبة الإضافي " اللغه "
2- من جهة كونه لقباً أو علماً على فن مخصوص " الاصطلاح "
لماذا قالوا التركيب الإضافي بدلاً من اللغه ؟ اي لماذا صعبوا المصطلحات ؟
لأن علماء الأصول علماء منطق و فلسفه ( و أغلبهم علماء الأشاعرة  ) فتأثروا بعلمهم عند كتابة علم الأصول .
التعريف :
قال الأصوليين لا يمكن ان نعرف أصول الفقه إلا إذا فصلنا أحد جزئيه عن الآخر .
( تعريف الجزء الأول من حيث اللغة و الاصطلاح )
- الأصول :
من حيث تركيبة الاضافي " لغتاً " : مفردها أصل .
و الاصل له عدة معاني في اللغه ذكر العلماء أكثر من عشرين معنى أقتصر على هذه الخمسه و هي أشهر المعاني و لكون أن جميع المعاني الأخرى مرجعها إلى المعاني الخمسه أي ان معانيها مترادفه مترابطه وهي :
1- مايبنى عليه غيره .
2- المحتاج اليه .
3- مايستند وجود الشيء إليه .
4- مايتفرع عنه غيره .
5- مامنه الشيء أو هو منشأ الشيء .

•  نلاحظ في هذه المعاني , أن جميعها تؤدي الى معنى واحد .
مثال : مثل ما نقول للأساس أنه أصل البناء، فالبناء الذي نراه في أي بناية أو عمارة له أساس, هذا الأساس يسمى أصلاً, فالأصل ما يبنى عليه غيره .

إذا ماهو " ارجح " هذه المعاني الخمسه ؟
في الأصل لا نرجح لأن الترجيح موضعه عند التعارض لكن في المعاني المتشابه و التي تترادف و تتساوى في المعنى نختار " افضلها "

ماهو " أفضل " هذه المعاني و " أشهرها " ؟
قال العلماء إن أفضل هذه المعاني هو المعنى الأول : مايبنى عليه غيره  .






تعريفه , من جهة كونه لقباً أو علماً على فن مخصوص "إصطلاحا" :
أول معنى من معاني الأصل يرد بمعنى ( الدليل ) :
مثال /
الأصل في وجوب الصلاة { و اقيموا الصلاه } .
و الأصل في وجوب الوضوء { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } .
و الأصل في تحريم الزنا { ولا تقربوا الزنا } .

المقصود هنا بالأمثله : إن الأصل هو الدليل وهو أصل الحكم الشرعي .
فالحكم الشرعي يبنى على الأصل إذا الحكم الشرعي فرع للدليل .

  فلا يمكن أن يوجد حكم شرعي إلا بوجود دليل .
 الحكم الشرعي لا يستقل إلا اذا اقترن بدليل .
  كل حكم شرعي لابد أن يضاف إلى دليل .



و الأدلة على نوعين :
1- متفق عليها : القران و السنه و الأجماع و القياس .
2- مختلف فيها : العرف و العاده , قول الصحابي , عمل أهل المدينه ,  سد الذرائع , الاستحسان ، والاستصحاب ، والاستقراء ,
والمصالح المرسلة .

المتفق عليها :
فالأدله المتفق عليها هي الأدله المتفقه عند " أهل السنه والجماعه " على كونها حجيه يجب العمل بها .
* وقع خلاف في حجية الأجماع و القياس عند الشيعه و الظاهريه , لكن مع هذا نقول بأنها أدله متفق عليها ؟
لأن خلاف و وفاق الشيعة و الظاهريه لا يعتد به عند أهل السنه و الجماعه .

المختلف فيها :
وقع خلاف بين العلماء في حجية بعض الأدله دون بعض .
( محصور بين المذاهب الأربعه )
مثلا : الأمام مالك أخذ بالعرف و عمل أهل المدينة وترك الاستحسان .
الأمام أحمد أخذ بقول الصحابي و عمل أهل المدينة و ترك الاستحسان .
الأمام أبو حنيفة أخذ بالاستحسان و ترك غيرها .

علما بأنهم تركوها من باب الأجتهاد لا من باب الإلزام .

..............

المعنى الثاني ( القواعد ) :
متى يكون للقاعده موضع ؟  اذا غاب الدليل وتعذر وجوده .
  القواعد اساسا مردها الدليل , فالإستناد إلى القواعد كالإستناد على الدليل .
فلو وجد الدليل يكون وجود القاعده من باب التدعيم لا الاعتماد .

نوع القاعدة التي تكون دليلا ؟
لابد أن تكون مشابهه لخواص الدليل لانها تنوب منابه فلا بد أن تتوفر فيها شرطان :
1- كلية : صالحه للتطبيق في كل الأحوال و الظروف .
2- مستمره : صالحه للتطبيق في كل زمان و مكان .

مثال : قاعده [ كل أمر للوجوب ]
تطبق القاعده على قوله تعالى : { و اقيموا الصلاهاقيموا : أمر دل على وجوب الصلاه .
أما قوله تعالى : { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } خذوا : أمر دل على الإباحه و لم يدل على الوجوب .
اذا هذه القاعده لا تطبق في كل الأحوال فهي " قاعدة جزئيه " : تطبق في بعض الأحوال دون الأحوال الأخرى ,
فهي لا تحل محل الدليل لانها لم تتوفر فيها صفات و خواص الدليل و هو ان تكون كليه تطبق في كل الأحوال و الظروف .

تعديل القاعدة : [ أن كل أمر للوجوب مالم ترد " قرينة " تصرف الوجوب إلى غيره ] .
أصبحت لدينا قاعده كليه فنستدل بها بدلا من الجزئيه  .






تعريف القاعده :
عند علماء الأصول تعني : قضية كلية يندرج تحتها جزئيات كثيره .
قضية كلية :  يعني أمر كلي عام .
جزئيات كثيره : الفروع و الأحكام الشرعية .
..............
المعنى الثالث : ( المقيس عليه من باب القياس ) .
القياس : إلحاق فرع بأصل في حكمة الشرعي لوجود العلة المشتركة بينهما .
أركان القياس :
1- الأصل : هي الواقعة التي ورد بحكمها شيء من النص أو الإجماع ، ويسمى المقيس عليه .
2- الفرع : هي الواقعة التي لم يرد في حكمها شيء من نص أو إجماع ، ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم ويسمى المقيس .
ومعنى ذلك: أن الحادثة الجديدة ( الفرع )  إذا بحث عن حكمها في النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يوجد ما يدل على حكمها ، بحثنا عن مسألة تشبهها ( الأصل ) قد ورد النص أو الإجماع على حكمها، فإذا وجدناها ألحقنا الحادثة
الجديدة بالحادثة  التي ورد فيها نص أو إجماع ، وسمينا الجديدة فرعاً ، والأخرى ، أصلاً.

3- الحكم : أن يكون الحكم الذي ثبت في الأصل بنص أو إجماع من وجوب وحرمة غيرهما يراد نقله إلى الفرع الذي لم يرد فيه دليل عن الشارع بعينه.
4- العلة :  متغيره من حكم لآخر .

مثال : تحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم التأفف (قول أف للوالدين ) .
فالأصل المقيس عليه هنا هو : تحريم التأفف الثابت بقول الله تعالى { ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما }.
والفرع المقيس هو : ضرب الابن لوالديه .
والعلة : الإيذاء، وأن الضرب أشد من التأفيف ,  لكونه اذى نفسي و جسدي و التأفف اذى نفسي .
والحكم : التحريم .

معنى أف : التذجر و قيل : القذر في ضماغ الأذن , فكأن الولد حين يقول اف كأنه يلقي القذر على وجه والديه .


......

المعنى الرابع : ( الراجح ) .
مثل قول بعض العلماء الأصل في هذه المسأله قول ابن مالك  و القصد الراجح من أقوال العلماء  .
و كقولنا الأصل في الكلام الحقيقة ، أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز .




* للإستزاده :  كتاب نهاية السول في شرح منهاج الأصول للأسنوي " المجلد الأول "



أصول فقه
المحاضرة الثانيه ..

تعريف القسم الثاني
·       دائما تعريفات اللغه تتميز بالشمول
الفقه من ناحية اللغة :
لها عدة معاني أول معنى من هذه المعاني
1-   الفهم مطلقاً
" حتى يتناسب الكل عالم أو غير عالم , فهم أو لم يفهم "
·       البعض يعتقد  بخصوص الفهم بانهم محصورين من فئة الفقهاء لكن إذا اطلقته اطلقته على الجميع عالم أو غير عالم وسواء فهم المقصود اول لم يفهمه  .
2-   العلم " دون الفهم "
قال العلماء كل من علم علما ولا يجهل في علمه شيئاً يطلق على علمه فقِه ( حتى لو لم يفهم )
·       انتشار الجهل بسبب العلم دون الفهم
·       ان العلم والفهم معاً هذا يؤدي الى نتيجه أما ان يستقل احدهما عن الاخر فلا يؤدي ثماره

3-   إدراك الأشياء الدقيقة
·       كان الشعراء في عصر الجاهلية فقهاء لانهم يدركون الأشياء الدقيقة .
( بما أن تعريفات اللغه تتميز بالشمول فلا يتناسب هذا المعنى معها )
الراجح من هذه المعاني ( الأول / الفَهمَ مطلقاً )



الفقه من ناحية الاصطلاح :
هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من الإدلة التفصيليه .
شرح التعريف :
العلم عند الأصوليين : هو مطلق الإدراك الشامل للتصور و التصديق .
مطلق الإدراك : هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه .
·       هناك فرق بين الإحاطه وهو وصول النفس الى المعنى ببعض اجزائة وبين الادراك .
الإدراك له مرتبتين في الذهن :
1-   مرتبة التصور : إدراك صورة الشيء في الذهن " دون الحكم عليه " .
والتصور أدنى مراتب الإدراك
مثل : الشمس  , فتتصورين شكلها و لونها في الذهن
2-   مرتبة التصديق : إدراك صورة الشيء في الذهن " مع الحكم عليه "  .
والتصديق اعلى مرتبة من التصور
مثل : الشمس مشرقه , حكمنا على الشمس بأنها مشرقة .

·       لا يمكن أن يسبق التصديق إلا بمرحلة التصور " التصور ثم التصديق "
بعض العلماء عرفوا العلم :
هو مطلق الإدراك الشامل للقطع و الظن .
و المعاني نفسها فالتصور هو الظن و التصديق هو القطع .
كلا المعنيين صحيح .
·       الفقه مزيج بين مسائل ظنية و قطعية فلا يمكن أن أقول ظني بأكمله و لا قطعي بأكمله لكن هو ظني وبنفس الوقت قطعي .

-        أبو بكر الباقلاني " واحد من علماء الأشاعره و شيوخهم له حلقات علم و كتب مؤلفه من ابرز هذه الكتب التقريب و الإرشاد في اصول الفقه "
يقول : ان لفظ العلم عندي لو اطلقه إلى ماكان قطعي .
ولايضم الظن الى العلم و يسمي الظن باسمه " ظن "  .

·       لكن بعض العلماء يستخدم اللفظين ظن و قظع في وصف العلم .

ابو بكر يرد على الإمام البيضاوي " البيضاوي : متوسط في اشعريته " :
بأنه يستنكر استخدام العلم بالظن فلا يناسب , ان الفقه هو الظن وقال بانه يجب ان يوصف الفقه بالظن و ليس العلم .
-        يتلخص رأي أبو بكر :
1-   العلم مقتصر على ماكان قطعي .
2-   الفقه ظني ليس قطعي
فالأصح أن تقول الظن بالأحكام الشرعيه وليس العلم بالأحكام الشرعيه " بتغليب الظن لان اغلب الفقه ظن و أكثر من القطعي "
الرد :
1-   أن الفقه أغلبه ظني ولكن لا ينبغي التعميم لان هناك بعض المسائل القطعيه .
2-   لا نوافق أبو بكر الباقلاني على وصفه بالعلم على ماكان قطعي , فان العلم يشمل القطع و الظن معاً .

شرح المعنى الثانيه :
نصف الفقة بالأحكام :
الحكم : إسناد أمرا لآخر نفياً أو إثباتاً . < بإطلاقة العام
الأحكام بدون النظر إلى الشرعيه ( عام – شامل ) يشمل : الأحكام الشرعيه , و اللغويه , و التجريبيه , و أحكام تتعلق بالحس , و غيرها .
الالف و اللام في الأحكام :
1-   مطلق الحقيقة : يترتب عليها معنى : ان من علم حكم واحد يسمى فقيه " وهذا غير صحيح لان بذلك أصبح عوام الناس فقهاء "
2-   للاستغراق : يترتب عليها أن من فقه لا يسمى بذلك حتى يعلم بجميع الأحكام و لا يجهل احدها  " وهذا غير سليم لان مامن فقيه إلا و يجهل "
مثل الأمام مالك سئل عن 40 مسأله اجاب 4 منها و قال عن الباقي لا أعلم , مع ذلك نسميه أمام و  عالم .
3-  العموم : يترتب عليها أن يسمى فقه حتى و أن جهل بعض الأحكام  إي العلم مع الجهل   " و هذا أصح المعاني " .
أول قيد في التعريف :
الأحكام الشرعيه : قيدت بكونها شرعيه
شرعيه : مأخوذه من الشرع .
وهو معنى عام ايضا تحتاج الى تقييد لانها تشمل نوعين من الأحكام :
الاحكام العقائديه , و الأحكام العمليه التي تختص بالبشر .
ثاني قيد :
العمليه :  أخرجت العقائديه و أدخلت الأحكام العمليه .
المكتسب : وصف للعلم و ليس للأحكام " لانه الاحكامِ مكسوره و المكتسب مفرده ولو كان للاحكام لكانت المكتسب بالجمع "
و المكتسب مأخوذ عن طريق النظر و اعمال الفكر بالادله

من الادله التفصيليه :
الأدله على نوعين :
1-  إجمالية : كل دليل لا يتعلق بمسألة بعينها .
2-   تفصيليه : كل دليل يتعلق بمسألة بخصوصها .
مثال : أن أقول وجوب الصلاه القران و السنه " دليل اجمالي " .
وأن اقول وجوب الصلاه قوله تعالى : ( و أقيموا الصلاه ) " دليل تفصيلي"

·       عمل الفقيه لا يعمل إلا بالادله التفصيليه  " لانه يستنبط الأحكام "




أصول فقه
المحاضرة الثالثه ..

تعريف أصول الفقه :
لقباً أو علماً على فن مخصوص - اصطلاحاً   " وهو تعريف الإمام البيضاوي " :
هو معرفة دلائل الفقه إجمالاً , و كيفية الاستفادة منها , وحال المستفيد .
·       الفقه مجال تطبيقي أما أصول الفقه يحمل قواعد أصول صار عليها الأصوليين .
صدر التعريف بلفظ  [ المعرفة ]  :
أكثر العلماء يجعل اللفظين " المعرفة و العلم " مترادفين و هو الراجح
أما بعضهم فرق بينهم – قالوا أن العلم يوصف به من لم يسبق علمه بجهل فإنه يوصف بأنه عالم و لذلك يوصف الله بأنه عالم و من أسمائه العليم ذلك لان علمه لا يسبق بجهل , أما المعرفة فيوصف به من يسبق علمه بجهل , فالله عالم لا عارف .

هل الإمام البيضاوي يقصد بتصدير التعريفات بهذه الافراد " تعريف الفقه – علم – و تعريف الأصول – معرفه - ؟ لا  , انه لا يقصد التعيين .
[ دلائل ] : و هو محل عمل الأصولي
·       محل عمل الأصولي الأحكام  (x) الدلائل أما الأحكام عمل الفقيه .
·       و إضافة المعرفة إلى الدلائل يشير إلى عمل الأصولي .
تعريف الدليل :
لغة : هو الذي يرشد إلى المطلوب .
اصطلاحا : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .
شرح /
ما يمكن التوصل : قالوا ما يمكن ولم يقولوا ما يتوصل و السبب في ذلك ؟
لان ليس كل من نظر في الدليل أوصله نظره إلى نتيجة أو مطلوب خبري .
مطلوب خبري : حكم شرعي ,  نتيجة  .   
·       حتى يصل صحة النظر الى المطلوب هناك شرط من العلماء ؟
صحة النظر قائم على ركنين :
1-  تتعلق بالمجتهد الذي ينظر في الدليل .
2-  يتعلق بالدليل الذي ينظر فيه المجتهد .
·        معناه لا يمكن للعامي من الناس أن يستنبط الحكم كما يستنبطه المجتهد .
المجتهد : أعلى رتبة من الفقيه
شروطه :
1-  عالم بالقران الكريم .
2-  عالم بالسنة النبوية " ضعيفة و صحيحة حسنه و موضوعه " .
3-  عالم بالجرح و التعديل .
4-  يعلم الناسخ و المنسوخ .
5-  عالم باللغة العربية .

·       يشترط بالدليل حتى يوصل للمطلوب أن يكون خالي من الشبه " مثل أن يكون حديث موضوعاً أو ايه منسوخة "
[ المطلوب الخبري ] :
اصطلاحا : هو عبارة عن معلومات تصديقيه يصل بها الفقيه إلى مطلوبة و تتكون من مقدمتين مقدمه صغرى و مقدمة كبرى و نتيجة .
مثال :
مقدمة صغرى : النبيذ مسكر .   * النبيذ موضوع – المسكر محمول .
مقدمة كبرى :  المسكر حرام .  * كان محمول أصبح موضوع
النتيجة :  النبيذ حرام .
مثال آخر :
مقدمه صغرى : الزنا فاحشه .
مقدمة كبرى : الفاحشة حرام .
النتيجة : الزنا حرام .
مثال آخر :
مقدمه صغرى : الصلاة مأمور بها .
مقدمة كبرى : كل مأمور به  واجب .
النتيجة : الصلاة واجبه .
( دلائل )           كلمه عامة تشمل جميع أنواع الدلائل سواء كانت دلائل علم فقه أو اللغة أو النحو أو ما شابه ذلك .
·       لماذا نجعل المفردات عامه ؟ حتى ينظر إلى الإضافة فكأنها تخصص
[ دلائل الفقه ] : تخرج أدلة العقيدة و اللغة و غيرها  .
[ إجمالاً ] : معناه أن مجال عمل الأصولي في الأدلة الإجمالية لا التفصيلية .
·       عمل الأصولي أشق من عمل الفقيه =( .
·       جاءتنا القواعد عن طريق " الاستقراء " للقران و السنة لا عن طريق الاجتهاد .
·        الأصولي يستنبط الأحكام  (x)  يقعد القواعد .

v  الأصولي بعد أن يستنبط أحوال الأدلة " الأمر و النهي - المطلق و المقيد – العام و الخاص – الناسخ و المنسوخ " ثم يقوم بتتبعها حال بعد حال حيث يستقرء القران الكريم و السنة النبوية , ثم يقعد لنا القواعد و بعدها يأخذها الفقيه جاهزة و مسلمه و يستعين بها على استنباط الأحكام .

[ كيفية الاستفادة منها ] : الضمير يعود إلى الأدلة .
·       لابد للأصولي أن يكون على علم بالتعارض و الترجيح . " لابد أن يستفيد من الأدلة المتعارضة و كيفية حل التعارض "
هل الأدلة تعارض حقيقي أو ظاهري ؟
تعارض ظاهري , و لو قلنا حقيقي لوصفنا الله تعالى بتعارض أقولِه و أقوال النبي صلى الله عليه و سلم .



[ حال المستفيد ] : المجتهد

وهو يشير إلى موضوعات علم أصول الفقه .
·       أن الأصول يتعرض لشروط المجتهد .
المستفيد : هو طالب الحكم من الدليل .
على ماذا يحوي علم أصول الفقه ؟ الأدلة , التعارض , شروط المجتهد ,

أصول فقه
المحاضرة الرابعة ..

نشأة أصول الفقه :
نرتب النشأة تبعاً للترتيب الزمني و أعني به منذ عصر النبي صلى الله عليه و سلم .
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم  :
·       أن في زمن الرسول صلى الله عليه و سلم لم يظهر مدونا لا علم أصول الفقه و لا غيره من العلوم .
·       كان أصول الفقه موجودا في عصر النبي صلى الله عليه و سلم لكن لم يكن واضحاً في الصورة كما الآن .
·       ظهوره في عصر النبي باعتبار استقرار القواعد الأصولية في نفوس الصحابة و النبي و الدليل :
فتاوى الرسول صلى الله عليه و سلم , و اجتهادات الصحابة سواء بحضور النبي أو حال غيابه عنهم .
من الميزات التي كان يتمتع بها الرسول صلى الله عليه و سلم : أنه يدرب و يأسس صحابته على الاجتهاد لأنه كان يعلم أنه لن يستمر معهم طويلا .
·       كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري امتحان تجريبي على الصحابة و كان يشجعهم على الاجتهاد و الفتيا .
مثل ما : أمر النبي صلى الله عليه وسلم  عبد الله بن عمرو بن العاص بأن يفصل بين رجلين اختصما .
و أيضا :  عندما أراد أن يبعث معاذ بن جبل قال له النبي : ( كيف تقضي إن عرض قضاء ؟ قال : أقضي بما في كتاب الله , فإن لم يكن , فبما قضى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، قال : فإن لم يكن فيما قضى به الرسول ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو , فضرب صدري , وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما يرضي رسول الله ) .
فأثلج طريقة معاذ صدر النبي صلى الله عليه وسلم .

·       استفاد الأصوليين من فعل معاذ بأن الصحابة كانوا على علم بأصول الفقه وذلك :
1-   لترتيب معاذ المصادر الشرعية القران ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس .
2-   أبرز دليل على علم أصول الفقه قوله " اجتهد " الذي هو الاجتهاد القاعدة الأصولية
·       أسس معاذ بن جبل قاعدة : ( لا مساغ للاجتهاد في مورد النص ) أي إذا ورد الدليل سد مسد الاجتهاد .
·       لم يؤنب النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد الصحابة مثل عمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل , عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ( احتلمت في ليلة باردة في غزوة " ذات السلاسل " فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ، فتيممت ، ثم صليت بأصحابي الصبح ، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً )

·       الرجلين اللذين تيمما في سفر ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ، فلم يخطأهما النبي صلى الله عليه وسلم .



بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم " عهد الصحابة "  :
بقي كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن الحاجة إلى تدوين " لماذا ؟ "  :
1-   للقارب الزمني بين عصرهم وعصر النبي صلى الله عليه وسلم
2-   معرفتهم بأسرار التنزيل و أسباب النزول    لأنه إذا عُرف سبب النزول عُرف ما الحكم ؟
3-   معرفتهم باللغة العربية
4-   الفطنة و الذكاء الذي تميز بها الصحابة   مكنهم من القدرة على فهم و استنباط الحكم الفقهي .
5-   سلامة الخواطر و سلامة صدورهم من الحسد و الحقد و الشهوات الدنيوية
مثل : ما كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري عند تولي البصرة ينصحه بالفهم الفهم فيما عرض عليك، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة , وإذا اختلف عليك قايس الأمور بأمثالها .
و المقصد / التروي عند إصدار الحكم إذا لم يرد في الكتاب والسنة أما إذا ورد يصدر الحكم .
·       استفاد علماء الأصول بعد ذلك من القياس , فالقياس ليس مستحدث بل من الصحابة .
في عهد التابعين :
أستمر كما في عهد الصحابة , لان الصحابة كانوا يأسسونهم .
في عهد تابعي التابعي :
أدعت الحاجة إلى تدوين العلوم , لتوسع دائرة الفتوحات الإسلامية فاختلط الأعاجم مع العرب من تزاوج و نسب , أثرت الأعجمية على اللسان العربي فبدأ يفسد و يضعف أدى ذلك إلى ضعف فهم القران و استنباط الأحكام .
هناك أسباب أدت إلى التدوين " جميع العلوم " :
1-   اختلاط الأعاجم بالعرب و فساد اللسان العربي .
2-   البعد الزمني عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة روايات الحديث , و ظهر فيها الوضاعين " الأحاديث الموضوعة التي نسبت إلى النبي صلى الله عليه و سلم " .
3-   شدة الجدل بين مدرستي أهل الرأي و أهل الحديث .
أهل الرأي : يترأسهم أبي حنيفة , في العراق .
أهل الحديث : يترأسهم مالك , في المدينة .
أصبح كل عالم يتمسك برأية و قواعدة و أصبحت له كثير من القواعد وذلك أستدعى الكثير من العلوم حتى تتضح الأحكام
4-   كثرة الوقائع المتجددة

أول العلوم :
1-   علم المعاجم .
2-   علوم اللغه العربية : النحو و الصرف .
3-   الفقه .
4-   الحديث .

·       لم يكن علم أصول الفقه مدونا حتى قيض الله الأمام الشافعي لتدوين علم الأصول .
سبب التدوين :
أن عبد الرحمن بن مهدي حين تولى القضاء في خرسان عرضت عليه كثير من المسائل لم يحلها فطلب من الشافعي أن يضع كتابا يجمع فيه جميع القواعد يستطيع أن يرجع إليها .
·       كان أول مدون لأصول الفقه , و لم يسمى بأسمٍ خاص و كان يقول الشافعي عنه : كتابي و في كتابنا كذا , و وصلنا الكتاب باسم الرسالة و ذلك لأن تلاميذ الإمام الشافعي هم من سموا الكتاب بهذا الاسم نسبة إلى طريقة وسبب التدوين .


تميزت " الرسالة " بعدة مميزات :
1-   إلمام الإمام الشافعي بمختلف وجهات النظر دل ذلك على أنه لم يتعصب لرأيه .
2-   إجماله بكثير من القواعد الأصولية حيث تحدت عن " القران  والسنة و الإجماع و القياس و الناسخ و المنسوخ و تكلم عن خبر الواحد و العام و الخاص و المطلق و المقيد و المجمل و المعين و غيرها من القواعد "  .
3-   تميز الأمام الشافعي بالتدقيق و التمحيص في تلك المسائل .

·       بعد هذا المدون فتح الأمام الشافعي الطريقة لتأليف لمن بعده  و تطور النظر في علم أصول الفقه وكثر التأليف فيه وكل من جاء من العلماء يضيف أي: يخالف الشافعي في شيء مثلا ويوافقه في شيء ويضيف شيئا آخر وهكذا تطور هذا العلم .




أصول فقه
المحاضرة الخامسة ..

الفائدة و  الغاية من دراسة علم الأصول :
1-    أن علم  أصول الفقه يبين المناهج والطرق والأسس والقواعد التي يستفيد منها "الفقيه " لدى استنباطه للأحكام الفقهية ,, خاصة للحوادث المتجددة فإن المجتهد متى كان عالما بتلك الطرق فإنه يستطيع أن يوجد الحكم لأي حادثة جديدة .
·       المعنى لولا الأصولي لما استطاع الفقيه ان يساير الحوادث التي تجدد , وان القواعد هي التي تدفع الفقيه الى الاستمرار , مثل : ( مسائل التشقير – السلكون – رتق غشاء البكارة – شق بطن الحامل ) .

2-    أن طالب العلم الذي لم يبلغ إلى الآن درجة الاجتهاد  يستفيد من دراسة أصول الفقه على جعله في بينة فيما فعله إمامه من استنباطه للأحكام فمتى وقف طالب العلم على طرق الأئمة وأصولهم , فإن نفسه تطمئن إلى مدرك ذلك الإمام الذي اتبعه في الحكم وهذا يجعله يمتثل عن اقتناع , كما يمكنه ذلك عن الدفاع عن وجهة نظر إمامه .
·       الطالب الذي يدرس مع المشايخ أو الفقهاء أو المجتهدين ذلك المجتهد يتكلم على الأحكام و يستدل إلى الأدلة و يربط بين الأدلة و الأحكام يجعل الطالب يميز أن هذه القاعدة تناسب هذا الحكم و ليس للآخر وان الحكم صحيحا , يمكنه دفاع عن من يهاجم شيخه و يبين وجهة نظره و انه يستند إلى دليل " يربط بين الدليل و حكمه – و الحكم و القاعدة "  .

3-    أن العارف بأصل الإمام أعظم  اجراً من الشخص الذي يأتي بالعبادة لفتوى أمامه ولا يعرف الأصل الذي اعتمد عليه المفتي في تلك الفتوى .
·       أن الذي يعرف الحكم و الدليل له أجران و أعظم اجر من الذي سمع الفتوى دون إن يعرف الحكم لان الذي يعرف الحكم و الدليل لا يمكن أن يخطأ .. أما الذي يستند إلى أنها حرام دون أن يعرف الدليل ممكن أن تتغير تلك الفتي تبعا لشهوته .

4-     أن العارف بالقواعد الأصولية يستطيع أن يبين لأعداء الإسلام أنه صالح لكل زمان ومكان .. و أن الإسلام يوجد لكل حادثة حكماً بعكس ما كان يتصور أعداء الإسلام بان الإسلام قاصر و عاجز عن حل القضايا المتجددة .

5-     إن المتخصص في علم التفسير وعلم الحديث يحتاج إلى دراسة علم أصول الفقه حيث إنه يبين دلالات الألفاظ وهل تدل على حكم بالمنطوق أو بالمفهوم أو بعبارة النص أو بإشارته أو بدلالته أو باقتضائه , و هذا لا يتأتى " لا يأتي " إلا عن طريق دراسة علم الأصول .
·       لان الألفاظ في القران تختلف و ليست على وتيرة واحدة , فالألفاظ تدل على منطوقة " يعني على الحكم مباشره " و أحيانا تدل على مفهومه " لا يدل اللفظ على الحكم مباشره إما بإشارة أو حرف جر أو مفهوم المعنى و المحتوى أو الضمير و غيرها "

6-    كل من يريد أن يكتب بحثا علميا وخصوصا الشرعية منها .. يحتاج دراسة علم أصول الفقه لأنه يجمع بين العقل والنقل .. فمن يتعمق في دراسته يعرف كيف يعرض المسألة .. ويصدرها .. ويستدل عليها .. وكذلك يعرف الاعتراضات  على تلك المسألة و يعرف الجواب على تلك الاعتراضات بأسلوب مبني على مناهج و أسس .




طريقة التأليف في علم أصول الفقه :
·       أصول الفقه يختلف في التأليف عن الفقه  , أن العلماء انقسموا في التأليف إلى طريقين :

1-    طريقة المتكلمين " الجمهور " :
الجمهور في علم أصول الفقه هم ثلاثة "  المالكية - الشافعية – الحنابلة "
وقد كتبوا على طريقة المتكلمين , أو تسمى بالطريقة الشافعية لأن اغلب من كتب في هذه الطريقة هم الشافعية و لكونهم أكثر من كتب في علم الأصول .

بما تميزت طريقة المتكلمين :
1-   تقرير القواعد الأصولية وفقا للمبادئ المنطقية .
2-   الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والبرهنة النظرية والسبب كونهم تأثروا بهذه الطريقة أثناء كتابتهم في علم الكلام .
·       علم الكلام : الأصل يسمى (علم التوحيد)  , لكن لكثرة الفلاسفة و المتكلمين والخائضين فيه , و الأصل أن هذا العلم يتجرد من الكلام لأنه علم وحي لا سبيل للخوض و لا سبيل للاجتهاد فيه .  
3-    عدم الالتزام بالمذهب , فقد يخالفون مذهبهم الفقهي نتيجة لكن هذه القواعد مبنية على المبادئ المنطقية و ليست الفروع الفقهية .
4-    تجريد القواعد الأصولية التي يثبتونها عن الفقه .. وقلة الانشغال في الفروع الفقهية إلا في مقام ضيق .. وهذا راجع للميزة الأولى ..
5-   عدم التعصب لمذهبهم الذي ينتسبون إليه .. لأنهم بنوا القواعد الأصولية على المبادئ المنطقية و متوقع ألا يتعصبوا لمذهبهم الذي ينتسبون إليه  ..
6-   شدة الإيجاز في تقرير تلك القواعد  مع الغموض الذي يكتنف القواعد اللغوية .
·       و يستعملون ألفاظ غامضة جدا .
7-   اشتمال تلك المؤلفات على موضوعات تتعلق بعلم الكلام " مثل : مسائل التحسين والتقبيح ,  عصمة الأنبياء قبل النبوة , الخلاف في كلام الله تعالى "

أهم كتبهم :
1-    التقريب والارشاد , للقاضي أبي بكر الباقلاني .
2-    إحكام الفصول في أحكام الأصول ,  لأبي وليد الباجي .
3-    منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل , لابن الحاجب المالكي .
4-   البرهان ,  لإمام الحرمين الجويني .
5-   المُسْتصفى ,  للامام الغزالي .
6-   الإحكام في أصول الأحكام , للإمام الآمدي .
7-    المحصول في علم الأصول ,  للإمام الرازي .
8-    شرح تنقيح الفصول ,  للإمام القرافي .
9-   كتاب العدة , لأبي يعلى الحنبلي
10- التمهيد , لأبي خطاب الحنبلي .
11- روضة الناظر , لابن قدامه الحنبلي.
12- شرح الكوكب المنير ,  لابن نجار الحنبلي .
13- منهاج الوصول إلى علم الأصول ,  للإمام البيضاوي الشافعي .

·        أغلبهم من الأعاجم وليس العرب .
·       الحنابلة أسهل من غيرهم في الإيضاح والبعد عن التعقيد .



2-   طريق الأحناف " الفقهاء " :

أهم الميزات لطريقة الأحناف :
1-    تقرير القواعد الأصولية وفقا لفروعهم الفقهية .
2-   الالتزام بالمذهب الفقهي فيما يتوصلون إليه من قواعد فما وافق مذهبهم أقروه وأخذوه و ما خالف المذهب أنكروه  .
3-   الانتصار لمذهبهم الذي ينتسبون إليه و التحيز له لان هذه القواعد أسست على فروعهم الفقهية  .
 4- كثرة الأمثلة والشواهد الفقهية والاستدلالات بالقرآن والسنة   لأنها في الحقيقة الأصل الذي يبنى عليه القواعد ,  لذالك  سميت بطريقة الفقهاء لكثرة الفروع و الأمثلة الفقهية حتى أن القارئ الذي يقرأ في كتبهم ليظن أنه يقرأ في كتاب فقهي و ليس أصولي , فهو سهل الفهم  .

أهم كتبهم :
1-     مآخذ الشرائع  , لأبي منصور الماتريدي " معتزلة " .
2-   الفصول في الأصول , لأبي بكر الجصاص .
3-   تقويم الأدلة , لأبي زيد الدبوسي .
4-    أصول البز دوي ,  للإمام البز دوي " مطبوع مع شرحه وهو كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري "
5-    أصول السر خسي ,  لأبي بكر السر خسي " في الفقه له كتاب وهو المبسوط "
6-    المنار لأبي البركات النسفي  .


أصول فقه
المحاضرة السادسة ..

الادلة الشرعية :
يتنوع الدليل إلى نوعين:
1-    أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
2-   أدلة مختلف فيها ويشمل العرف والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا ومذهب الصحابة .

و الادلة المتفق عليها ينقسم الى نوعين:
1-    أدلة نقلية : الكتاب والسنة والإجماع .
2-    أدلة عقلية : القياس .
مثلا القياس هو دليل عقلي قبل أن يكون نقلي ولكنه ليس عقلي بحت ولايمكن أن يخلو من الرجوع إلى دليل شرعي.

تعريف الادلة :
لغة :  دل يدل دلالة  , الموصل و المرشد إلى مطلوب .
اصطلاحاً : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .
                
·        بعض العلماء يطلق الدليل على ما هو يوصل إلى مطلوب خبري قطعي , أما ما يوصل الى مطلوب ظني فهو اماره , و الخلاف بين العلماء لفظي و يستخدمونه لما هو امارة و دليل .
( القرآن المصدر الأول من مصادر الادلة التشريعة )
تعريف القرآن الكريم ..
 لغة : مصدر بمعنى القراءة من الفعل "قرأ" الذي يدل على القراءة بمعنى تتبع الكلمات عن نظر و بمعنى الجمع والضم .
اصطلاحا  : هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسوره منه أو اقل  المتعبد بتلاوته .
شرح التعريف :
الكلام  : لفظ جنس في التعريف يشمل كل كلام وإضافته إلى الله يخرج كل كلام غيره من الإنس والجن والملائكة .
المنزل : يخرج كلام الله الذي استأثر به سبحانه في علم الغيب ,  ويدخل الكتب السماوية و  الأحاديث القدسية .
المعجز : يخرج الكتب السماوية
المتعبد بتلاوته : يخرج قراءات الآحاد والأحاديث القدسية لان التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة وليست قراءة الآحاد والأحاديث القدسية كذلك.

-         فالقران حجه باجماع العلماء اجمالا و الدليل على حجيته " الاعجاز "  .
والمراد بالإعجاز :
هو أمر خارق للعاده يعجز على الغير الاتيان بمثلة .
أركان الاعجاز:
1- التحدي, وهو طلب المباراة والمنازلة .
2- أن يوجد المقتضى الذي يدفع المتحدي لقبول ومواجهة المتحدي .
3- أن ينتفي المانع الذي يمنع المتحدى من قبول التحدي .
4- إثبات العجز ما استطاعوا .

 دلالة القرآن على الأحكام  من حيث الثبوت و الدلالة :
1-   الثبوت : فهو  متواتر قطعي الثبوت
2-   الدلالة :
 وإما من حيث الدلالة على الأحكام فينقسم إلى قسمين :
1-    أن يكون قطعي الدلالة :
ومعنى ذلك أن لا يحتمل اللفظ إلا معنى واحداً فيتعين حمله عليه مثل :
أ) آيات المواريث :
منها قوله تعالى { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدٌ فإن كان لهن ولدٌ فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجلٌ يورث كلالةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أختٌ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث }
فإن النصف والربع والثمن والثلث و السدس مقادير محدودة لا تحتمل أكثر من معنى واحد ولا مجال فيها للرأي والاجتهاد .
ب) آيات الحدود :
منها قوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا وأولئك هم الفاسقون }.
فإن المائة جلدة والثمانين ومثلهما ليس لها سوى معنى واحد وليس للاجتهاد فيها مجال.




2-    أن يكون ظني الدلالة :
ومعنى ذلك أن  يحتمل اللفظ عدة معاني  فلا يتعين حمله على واحداً منها  ومن ذلك :
قول الله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} فإن الإرضاع يحتمل أن يكون المرة الواحدة , ويحتمل المرات المتعددة , ولذلك اختلف الفقهاء في القدر المحرم من الرضاع فدلالة الآية على أن الرضاع مرة واحده محرم دلالة ظنية وليست قطعية .
أو قوله تعالى: { ثلاثة قروء } القروء جمع القرء، و هو لفظ يطلق على الطهر و الحيض معا، فيحتمل أن يكون طهرا و يحتمل أن يكون حيضا .

القرآن بين الأحكام على  أوجه :
1-   بيان إجمالي : جاء تقرير عدد كبير من الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات بشكل إجمالي وفصلت في السنة ككيفة الصلاة عدد ركعاتها شروطها أيضا أنصبة الزكاة و البيع مثل قولة تعالى : {  احل الله البيع و حرم الربا } .
2-    بيان تفصيلي : بيان تفصيل للأحكام كالمواريث و الكفارات و الحدود و المحرمات  فأغلبها أحكام تعبدية لا مجال للعقل فيها، ولا تختلف باختلاف الأزمان وتطور البيئات،

أنواع إعجاز القران : اللغوي " نظمه و بيانه " ,   التشريعي , الغيبي , أخباره  المستقبلية و السابقة , كونيه




أصول فقه
المحاضرة السابعة ..

المصدر الثاني من مصادر التشريع السنة ..
تعريف السنة :
لغة : تطلق على الطريقة سواء كانت حسنة أو سيئة
الدليل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ...ومن سن في الإسلام سنة سيئة"

اصطلاحا ..
عند " الأصوليين " : ما صدر عن النبي  صلى الله عليه وسلم غير القران من قول أو فعل أو تقرير لحكم شرعي .
عند الفقهاء : تطلق على ما هو ما قابل الواجب  (  ما طلب الشرع فعله من المكلف طلباً غير جازم - ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه ) .
عند المحدثين: وهو ما أُثِـر عن رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلقية .
عند أهل العقيدة و الكلام : ما وافق منهج و طريقة سلف الأمة و هي ما يقابل البدعة " يعني عكس و ضد البدعة ".

·        و سبب اختلاف تعريف السنة باختلاف الفن الذي تذكر فيه .


شرح التعريف عند الأصوليين :
ما : أسم موصول بمعنى الذي .
عن النبي : يخرج من ذلك الصحابة و غيره من الأنبياء أو أفعال النبي " قبل البعثة " .
تقرير : ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال صدرت من بعض أصحابه بسكوت منه  أو فعل أو قول
فيكون ما صدر عنهم بهذا الإقرار موافقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
مثال سكوت مع دلالة الرضا :
إقراره صلى الله عليه وسلم لاجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم من أمر صلاة العصر،في غزوة بني قريظة حين قال لهم:" لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إَِّلا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ "
فقد فهم بعض الصحابة هذا النهي على حقيقته فأخرها إلى ما بعد المغرب ، وفهمه البعض الآخر على أن المقصود حث الصحابة على الإسراع فصلاها في وقتها، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الفريقان فأقرهما ، ولم ينكر على أحدهما ما فعل .

أقسام السنة ..
السنة من حيث صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم :
1-   السنة القولية .
2-    السنة الفعلية .
3-    السنة التقريرية .

السنة من حيث الثبوت و الدلالة :
1-    أدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة < مثل قوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي)  .
2-    أدلة قطعية الثبوت ظنية الدلالة < مثل قوله : ( من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار ) من حيث الدلالة تحتمل الكاذب يخلد في النار أو لا يخلد .
3-   أدلة ظنية الثبوت قطعية الدلالة < مثل قوله : ( طلاق الامه تطليقتان ) فالحديث آحاد " ظني الثبوت " .
4-   أدلة ظنية الثبوت ظنية الدلالة < مثل قوله : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) فهل تنتفي الصلاة كاملة أو تنتفي صحتها .
السنة من حيث سندها:
عند الجمهور نوعان فقط آحاد ومتواتر :
1-    متواتر : جمع عن جمع يستحيل تواطئهم على الكذب  ( في الطبقات الثلاث الأولى )  " وهو قطعي الثبوت يجب العمل به "
وهو نوعان :
أ. متواتر لفظي .. مثل  : ( من كذب علي متعمدا....) .
ب. متواتر معنوي .. مثل : رفع اليدين عند الدعاء .
·       تظهر فائدته عند التعارض

2-    الآحاد : أن يرويها عدد لم يبلغ حد التواتر في الطبقات الثلاث " وهو ظني الثبوت و يجب العمل به "


وزاد الأحناف قسم ثالث :
 - المشهور : ما رواه واحد أو اثنان أو جمع لم يصل حد التواتر في طبقة الصحابة ثم استفاضت في عهد التابعين وتابعيهم حتى وصلت حد التواتر  .
·       فهو أعلى من الآحاد و لا يصل إلى التواتر .
مثل : ( إنما الأعمال بالنيات )   < فهذا الحديث مشهور عند الأحناف , آحاد عند الجمهور .
·       ما كان مشهور عند الأحناف فهو آحاد عند الجمهور .

علاقة السنة بالقرآن :
1-   السنة مؤكده لما جاء في القرآن  بأن تجيء على وفقه مطابقة له , مثل قول الله تعالي : ( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) و مثله ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بني الإسلام على خمس )  وذكر منها الصلاة .
2-    السنة شارحة ومبينه لما جاء بنصوص القرآن
وهذه قد تبين :
أ.  مجملاً ورد فيه  مثل أوقات الصلاة وعدد ركعاتها  كـ قول الله تعالي : ( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) و ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( صلّوا كما رأيتموني أصلي ) فبين الرسول صفة الصلاة  .
ب. وقد تخصص عاماً مثل حد القطع من يد السارق
ج. وقد تقيد مطلقاً مثل تخصيص أن يد السارق التي تقطع اليمني من الرسغ
3-   السنة قد تستقل فتكون مؤسسه لإحكام لم ترد القرآن فقد تستقل ببيان بعض الأحكام مثل : قوله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله النامصة والمتنمصة ) و قوله ( لعن الله الراشي والمرتشي ) فلم ترد في القران حكم الإتيان بهذين الفعلين و غيرها كثير  .

·       الخلاصة : أن السنة تابعه للقران فيما أكدته أو بينته من أحكامه إلا أنها تستقل عنه فيما بها من أحكام فليس بالضرورة أن ما ورد في السنة يكون وارداً في القران .


حجية السنة :
لم يقع الخلاف في حجيتها بين من يعتد بإجماعهم فاتفقوا على حجيتها وعلى أنها واجبة الإتباع وعلى وجوب طاعة الرسول في الحلال والحرام وعلى أنها مستقلة بتشريع الأحكام .

الأدلة على حجية السنة :
[ من القرآن ] :
1-   ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) فقد أمرت أولا بطاعة الله ثم طاعة الرسول ثانيا والأمر يفيد الوجوب فيجب العمل بسنته كما يجب العمل بالقرآن.
2-    ( وماينطق عن الهوى- إن هو إلا وحي يوحى)  الآية دلت على أن ماينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع مصدره الوحي كالقرآن تماما إلا أن السنة موحى بها معنى فقط أما القرآن فلفظه ومعناه من الله.
3-   ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ) فالمراد بالذكر القرآن وقد بين للناس الغاية من إنزاله وهو البيان ماكان في القرآن من العقائد والعبادات والمعاملات وكذا الوعد والوعيد.
4-    ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) والرد إلى الله الرجوع إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى سنته.
[ من السنة ] :
1-    ( ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ) يدل على أن السنة واجبة الاتباع وأنها في منزلة القرآن ومما يدل على ذلك قوله "ومثله" والمثل يقتضي المثلية التطابق في كل شيء.
2-    ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ) هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب إتباع سنته والرجوع إليها وأنها حجة يجب العمل بها.
3-    ( فمن أطاع محمد فقد أطاع الله ومن عصى محمد فقد عصى الله ) قرن طاعته بطاعة الله .

[ من الإجماع ]:                                              
أجمع الأئمة أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة الإتباع يجب العمل بها فالصحابة رضوان الله عليهم رجعوا في عهدهم إلى سنة النبي صلى الله عليه و سلم .

[ من المعقول ] :
أن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ومن ضرورة الإيمان برسالته لزوم طاعته بإتباع أوامره واجتناب نواهيه وبغير هذا ل ايكون للإيمان برسالته معنى وهذا لا يتحقق إلا بالعمل بسنته عليه السلام , وكذلك فإن السنة النبوية أعطتنا من الأحكام الكثير فكيف لا نحتج بها ! .




والله الموفق  ♥  !

هناك 71 تعليقًا:

  1. مشكووووووووووووووووره

    ردحذف
  2. الله يكتب أجـرك ,,

    ردحذف
  3. يسلمو بنوتات ع المجهود الي تبذلونه وجزاااكم الله خير

    ردحذف
  4. وشسمه يالغلا المحضاره الرابعه ياليت ترفعينها مره ثانيه .. لانها معييه تتحمل معي .. اختكـ امنه الخالدي

    ردحذف
  5. http://www.almlf.com/get-11-2010-almlf_com_ox640q7k.rar

    آمنه " رائده أ " على معتقد , حياك حبيبتي ..

    ردحذف
  6. ترى المحاضرة الأخيره معانا الي هي الخامسه مانزلت والسبت اختبارارنا
    ... بالإختبار الشهري ..

    ردحذف
  7. ان شاء الله , اذا فيه وقت كتبتها =( !

    ردحذف
  8. بنات المحاضرة الثالثة ناقص منها الفرق بي المعرفه والعلم

    ردحذف
  9. وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: « خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين »1 رواه أبو داود والنسائي.
    نقص من المحاضرة الرابعة

    ردحذف
  10. اللي تقول ناقص المعرفه و العلم

    موجوده بالصفحه الأولى من المحاضره الثالثه :

    صدر التعريف بلفظ [ المعرفة ] :
    أكثر العلماء يجعل اللفظين " المعرفة و العلم " مترادفين و هو الراجح
    أما بعضهم فرق بينهم – قالوا أن العلم يوصف به من لم يسبق علمه بجهل فإنه يوصف بأنه عالم و لذلك يوصف الله بأنه عالم و من أسمائه العليم ذلك لان علمه لا يسبق بجهل , أما المعرفة فيوصف به من يسبق علمه بجهل , فالله عالم لا عارف .

    ردحذف
  11. ابي المحاضره الخامسسسسه :(

    ردحذف
  12. السلام عليكم كيفكم احب الفت انتباه الرائدات والدكتورات ان بالنسبة للتوقيع والحضور فيه استهتار وغش عيني عينك وانا شخصيا اعرف صديقاتي يحضرون لبعض واذا واجهتهم يقولون الدكتورة الفانية مانبهت لذا اذا مافي كلافة عليكم يارائدات الشعب تبلغون الدكتورات انهم وثقو في بعض من البنات موقد الثقة ومشكورين واسفه على الاطالة بس انا اتكلم من باب الساكت عن الحق شيطان اخرس

    ردحذف
  13. مشككووووووووووووووووووووووورة يادلوعة أهلها قلبي ينحرق من تصرفات البنات .. بس إذا الانسان ما راقب ربه مستحيل يراقب احد

    ردحذف
  14. بنات يكفي لو نذاكر من المحاضرات اللي هنا ؟؟؟!
    والا فيه كتاب غيرهم او ملزمه ؟؟

    ردحذف
  15. ^
    اصول الفقه , الدكتوره للاسف ما اعطتنا مرجع او كتاب !!

    -

    فمافي لك الا اللي هنا بس طبعا باقي محاضرات هالاسبوعين ان شاء الله باذن الله تكتمل !!

    ردحذف
  16. الله يجزا اللي يتعب بهالمدونه خير الجزااء

    بعدين
    اللي يتكلمون عن التواقيع انا من عندي اقول وش حارق رزك
    اذا الدكتوره ما اهتمت وعادي عندها ساكته معقوله ماتدري الا تدري ونص

    وحركة الشيطنه والبزرنه اللي عند الدكتور سخيفه جدآ
    يعني انتي ياللي وقفتي وهاوشتي على البنات عند الدكتور الله يسامحك بجد اغلب البنات استحقرن هالتصرف
    اللي طلع طلع واللي قاعد قاعد انتي وش دخلكي والا حسد؟؟؟
    لو همها المحاضره كان قعدت يوم اجت المشرفه لكنها مطنشه لامعها كتاب ولا شئ
    وواقفه عند الباب
    اقول بس اتركو عنكم حركات المبزره

    ردحذف
  17. ^
    امين يارب .. الله يوفقك و يانا !
    مقدره و شاكره لك على الدعوه الطيبه من قلب طيب

    اللي تكلمت عن التوقيع , اللي حارقها خوفها على اللي يوقعون اكثر من نفسها .. لانه و الله اعلم انها ما تبغى يأثمون !

    الله يبعد عنا و عنكم كل سوء

    -

    حبيبتي , اتمنى ماندخل في نيات العالم .. و نحسن الظن فيهم و نعذرهم !


    اصلح الله بال الجميع يارب ,
    شدي حيلك في الاختبارات ♥ ♥



    * بابليليوس سيرس :

    ( قد يتقبل الكثيرون النصح ، لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه )

    ردحذف
  18. المحاضره السابعه آخر محاضره والا فيه غيرها ؟؟؟

    ومعقوله يابنات بس نذاكر من اللي هنا؟؟؟



    الله يكتب الاجر لكل من ساعدتنا في هالمدونه ويفرج همها ويرزقها كل ماتتمنى من حيث لاتحتسب

    ردحذف
  19. ^
    فيه غيرها .. باقي ما خلصنا محاضرات
    يوم السبت راح تعطينا محاضره
    نقول ان شاء الله اخر محاضره

    و الله يستر



    امين , و للجميع يارب

    ردحذف
  20. بانتظار المحاضره الاخيره حبوبات .. <== ساحبه ع المحاضره الاخيره ض1

    متى بتنزل ؟!!

    امنه الخالدي

    ردحذف
  21. الله يعطيك العافية متى راح تنزل المحاضرة الأخيرة أصول فقة

    مين ينزل المحاضرة ؟؟ شو اسمك

    ردحذف
  22. بصراحه جدا تعبانه ,, راح تنزل خلال يومين !

    ردحذف
  23. اتمنى يا صاحبة المدونه التعليقات اللي فيها تعدي على الآخرين تحذف لان هالمكان مو مكان مشاكل هذا مكان علم يأخذ وقسم دراسات للأسف أجل الأقسام الثانية ما نلومهم

    ردحذف
  24. انا حطيت هالنوع من التعليقات لسبب معين !

    ان قسم الدراسات طالباته مثل اي طالبات , ممكن تخطيء و ممكن تصيب !

    و الطالبه هي اللي تفرض اسلوبها سواء احن نشوفه صح ولا خطأ ..

    و الله يجزاك خير على الاقتراح !

    ردحذف
  25. ياللي فووقي ترى الاقسام الثانيه موب انقص منكم ولا انزل عنكم

    وشكرن حبيت اوضح لا اكثر

    طالبة عربي تكمل محاضرات رفيجتها

    ردحذف
  26. ^

    وهذا اللي قلته !
    بس بطريقة ثانيه انا رديت على اللي فوقي تقول انتم المفروض احسن من الاقسام الثانيه
    قلت لها لا ترانا مثلهم !

    و الله يجزاك خير على تكميلة رفيجتك ,

    ردحذف
  27. متى بتنزلون المحاضره الاخيره الله يعافيكم

    ردحذف
  28. بنات وين المحاضره الأخيره

    ردحذف
  29. بنات فيه ملزمه في التصوير(القسم الثاني في التفريع على وجوب التأسي ) معنا ولى لأ ؟؟؟؟؟؟

    ردحذف
  30. لا مو معانا

    ردحذف
  31. هذا الججزء الاول من المحاضرة الاخيره

    الإجماع
    المصدر الثالث من المصادر الشرعية .

    تعريفه :
    لغة : له معنيان ..
    1- العزم على فعل شيء والنية منه أجمعت امري على فعل كذا
    2- الاتفاق أجمع القوم أي اتفقوا
    الفرق بين المعنيين " الاتفاق - العزم " :
    العزم يصدر من شخص واحد , الاتفاق يصدر من مجموعه أكثر من شخص
    يختار مع مايتناسب مع المعنى الاصطلاحي وهو معنى الاتفاق .

    تعريفه اصطلاحا: اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي

    * الاتفاق يجب ان يكون من جماعة و ان يكون صريحا أما في القول أو الفعل أو التقرير فلو وجد مخالفا واحدا لايسمى إجماعا .
    * اتفاق الممجتهدين : اللام للاستغراق " اي جميع العلماء من أهل الفتوى " .
    * صح أو خطا : اتفاق مجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي ( خطأ ) لانه المجتهدين مو مجتهدين .
    * صح أو خطأ : اتفاق كل مجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي ( صح ) لانه كل تدل على الجماعه .


    أنواع الإجماع:
    1- إجماع صريح : يبدي جميع المجتهدين رأيهم في المسألة المجمع عليها صراحة، إما قولا أوفعلا يظهر من فعله مايدل على موافقته لاجتهاد العلماء فيفعله ويقضي به وهذا دليل على موافقته .
    2- الإجماع السكوتي أن يتفق أغلب المجتهدين على مسألة و لا يعرف من أحد العلماء بعد وجود قرينة موافقه أو مخالفة
    اذا جاءت القرينه
    * موافقة : يكون صريح
    * مخالفة : فلا يعد اجماعا و لا عبرة به

    حجية الإجماع :
    لاخلاف بين جمهور العلماء على أن الإجماع حجة شرعية ومصدر من مصادر الشريعة وأنه يجب العمل به ولاتجوز مخالفته والأدلة كثيرة :
    1- قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم )
    ان الله امر المؤمنين بطاعة الله وذلك الرجوع لكتابه كما أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع لسنته فإذا لم يجدوا الحكم الصريح في الواقعة أمروا بالرجوع لأولي الأمر وهم الحكام و اهل الحل و العقد و العلماء فان اتفقوا على امر شرعي يجب العمل به و لا يجوز مخالفته .
    2- من السنة : استدلوا بأحاديث لا تخلوا اسانيدها من مقال :
    "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ، "إن الله لايجمع هذه الأمة على ضلالة أبدا .
    * أما الإجماع فلا يمكن إثبات الإجماع به، لأنه إثبات للشيء بنفسه
    3- من المعقول : تستجد للأمة أمور وحوادث تحتاج إلى بيان حكمها ولا يمكن الوصول إلى بيان حكمها الا باجماع المجتهدين و الا لأصبح هناك تعطيل لما تقتضية امور الشريعة .

    مستند الإجماع :
    " يجب ان يكون لاتفاق العلماء مستند من القران و السنه و القياس و المصلحة "
    1- القران الكريم : مثل الإجماع على تحريم الزواج بالجدة استنادا لقوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) .
    2- السنه : الاجماع المستند الى السنة الجماع على أعطاء الجدة السدس استنادا الى ما رواه المغيرة بن شعبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
    3- القياس : تحريم المخدرات قياسا على الخمر .
    4- المصلحة : اي في زمن معين مثل تعطيل سهم المؤلفة قلوبهم في عهد عمر و كإجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد .


    -
    باقي القياس :(

    ردحذف
  32. القياس
    المصدر الرابع من المصادر الشرعية .
    تعريفة :
    لغة : مأخوذ من قاس الشيء وهو بهذا المعنى هو
    1- التقدير مثل قست الثوب بالمتر يعني قدرته .
    2- ويطلق على المماثله مثل فلان يقاس بفلان
    اصطلاحا : إلحاق فرع بأصل في حكمة الشرعي لوجود العلة المشتركة بينهما .

    أركان القياس :
    1- الأصل : هي الواقعة التي ورد بحكمها شيء من النص أو الإجماع .
    2- الفرع : هي الواقعة التي لم يرد في حكمها شيء من نص أو إجماع ، ويراد إلحاقها بالأصل في الحكم .
    3- الحكم : أن يكون الحكم الذي ثبت في الأصل بنص أو إجماع من وجوب وحرمة غيرهما يراد نقله إلى الفرع الذي لم يرد فيه دليل عن الشارع بعينه.
    4- العلة : متغيره من حكم لآخر .

    حجيته :
    1- من القران : قوله تعالى :( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) ، و الاعتبار هو القياس .
    2- من السنه :
    * قد قاس النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحج على أمر قضاء الدين .
    لحديث : (فدين الله أحق بالوفاء) عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بقولها : إن أبي مات ولم يحج أ فأحج عنه ؟ فقاس النبي صلى الله عليه وسلم وقال : (أرأيت لو أن على أبيك دين أكنت قاضيته ؟) قالت : (نعم) .
    * قد اجتهد الصحابة في وحارب أبو بكر مانعي الزكاة ، لقوله تعالى : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم " .
    3- من المعقول : ان الغاء القياس يدل على التناقض في الشريعة و غابت المصلحة
    امثله : قياس المخدرات على الخمر

    ردحذف
  33. السلام عليكم:
    بنات هذا كل المنهج والابعد فيه
    لان ماعندي الا8 محاضرات فقط
    وشكرآ
    تـــــــــوته

    ردحذف
  34. الله يجزآكم خير يً رب ..
    ويوفقكم وييسر لكم آموركم =)
    صرآحه مجهود كبير وخدمه عظيمه :$
    مآقصرتوآ ربي يخليكمـ :)
    وموفقين يً رب <3

    ردحذف
  35. يارب يوفق كل من ساهم بالمدونه ويجزاه الف خير ويسر اموره ويرزقه من حيث لايحتسب

    ردحذف
  36. امنه الخالدي25 يناير 2011 في 7:03 م

    الله يجزاكم خير ويوفقكم ياارب

    من دونكم وش كان سوينا :(

    شششوكرا مرررره من القلب

    ردحذف
  37. العفو هذآ أقل من الوآجب وتستآهلون كل خيــر ,,

    ردحذف
  38. بنــآت بسألكم إختبـار الحديث الأحد صـآر صح؟

    ردحذف
  39. امنه الخالدي27 يناير 2011 في 2:00 ص

    يب :)

    موفقين ق1

    ردحذف
  40. صباح الخييييييييييييييييييييييييير
    بنات حطوا اسئلة الشهري

    ردحذف
  41. حبييبــآت قلبي : فيه خطأ صغيـرون في المحاضرة السابعه في الأدلة على حجية السنة :
    مكتوب الضرورة والمفروض أو الأصح تكتب (من المعقول ) أ/ الحاجة إليهآ ب/ الضروره لها

    أتمنى فهمتوني ق1 <<< لاطشتهآ من رموز آمنــة ض1

    ردحذف
  42. حبوبآآت كم محاضره هي 7 والا 8 ؟؟
    والسابعه الي هناآآ ناقصه والا كامله ؟؟

    اذا كانت 8 ياليت تنزلونها لان اخر محاضره ماحضرتها !!!

    ومشكوووورين

    ردحذف
  43. اخر محاضرة القياس

    ردحذف
  44. ^
    حبيبتي المحاضرات عددهم 8 وكلها موجودة هنـآ وكآملة
    مـوفقة

    ردحذف
  45. حبييبــآت قلبي : فيه خطأ صغيـرون في المحاضرة السابعه في الأدلة على حجية السنة :
    مكتوب الضرورة والمفروض أو الأصح تكتب (من المعقول ) أ/ الحاجة إليهآ ب/ الضروره لها

    -صحيح الله يجججججزاك خير

    +

    فيه كتاب الخامس من مؤلفات المتكلمين " الجمهور "

    كتاب منتهى السول مو السؤال


    و عذرا خطأ مطبعي

    ردحذف
  46. امنه الخالدي28 يناير 2011 في 5:38 ص

    سين سؤال : هل الاسئله موضوعيه ؟

    ردحذف
  47. اهلين امنه

    سألت الدكتوره هدى الموسى قالت الجزء اللي شرحته هي صح و خطأ

    اما الدكتوره مزنه العيد ما قدرت اتواصل معها

    ردحذف
  48. محتاجه مساعدتكم يا أخواتي28 يناير 2011 في 6:42 ص

    بنات أبغى شرح لهذه الفقره من الادلة الشرعية ..

    بعض العلماء يطلق الدليل على ما هو يوصل إلى مطلوب خبري قطعي , أما ما يوصل الى مطلوب ظني فهو اماره , و الخلاف بين العلماء لفظي و يستخدمونه لما هو امارة و دليل .


    جزاها خير اللي تشرحها لي و1

    ردحذف
  49. ايه والله ياليت احد يشرحهالاني بعد مافهمتها
    انتظر ردكم

    ردحذف
  50. السسسسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخباركم حبوبات وحششششتوني ق1

    الموهيم

    هاذي البشارهـ من الدكتوره تبشر جميع طالبات الانتظام بالنجاح ولا يوجد اي طالبه حملت المادهـ

    ولطالبات الانتساب حملن اربع طالبات المادهـ ..

    ياحبيلها تقول تنازلت عن البشارهـ لي ق1ق1

    ادعولها يابنات الله يسسسعدها ويجزاها خير ويوفقها دنيا واخره يااااااااارب


    محبتكم

    ردحذف
  51. ^^ اقصد طرق التدريس ض1ض1 مو الاصول هع

    ردحذف
  52. ازين شي في الحياه اني للان مافتحت المادهـ ولي ساعه وانا احاول اسجل في المدونه ولما سجلت عيا يسوي لي مدونه يقول لازم نتأكد من حساب قوقل جعلهم للي مانيب قايله ض1ض1

    ردحذف
  53. محتاجه مساعدتكم يا أخواتي28 يناير 2011 في 7:18 ص

    بنات أبغى شرح لهذه الفقره من الادلة الشرعية ..

    بعض العلماء يطلق الدليل على ما هو يوصل إلى مطلوب خبري قطعي , أما ما يوصل الى مطلوب ظني فهو اماره , و الخلاف بين العلماء لفظي و يستخدمونه لما هو امارة و دليل .


    جزاها خير اللي تشرحها لي و1

    28 يناير, 2011 06:42 ص
    غير معرف يقول...
    ايه والله ياليت احد يشرحهالاني بعد مافهمتها
    انتظر ردكم

    ردحذف
  54. ^
    شوفوآ حبيبآتي
    كل العلماء متفقين على أن ما أوصل إلى مطلوب خبري قطعي يسمى دليل
    يعني : الدليل إذا أوصل إلى نتيجة قطعية أو حكم شرعي قطعي يعني جازم بمعنى له معنى وآحد لايحمل إلا علية في هالحآلة يسمونه دليل
    مثآل : دليل (وأقيمو الصلاة) هذا دليل أوصل إلى مطلوب خبري وهو حكم شرعي : وجوب الصلاه وهذا الحكم قطعي جازم يعني الآية تحمل ع معنى وآحد وهو وجوب الصلاة

    ردحذف
  55. وأختلفوا في الدليل الذي يوصل إلى مطلوب خبري ظني
    على قولين :
    1/ أنه يسمى ايضا دليل ,, وهذا قول أكثر العلماء
    2/ أنه يسمى إمـارة ولايسمى دليل وقال بهذا : الآمدي - الغزالي - الرازي

    معنة مطلوب خبري ظني : اي حكم شرعي أو نتيجة ظنية يعني الآية لها أكثر من معنى مثل قولة تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) كلمة قروء لها معنياين : الحيض والطهر فالحكم والمطلوب الخبري من هالأية ظني اي تطرق له إحتمال فبعض العلماء يقولون هذا الدليل لايسمى دليل بل يسمى أمارة

    فهمتوآ حبــآيب قلبي

    ردحذف
  56. فهم هذه النقطة مبني على فهم تعريف الدليل .
    وتعريف الدليل هو : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطاوب خبري .
    والمطلوب الخبري إما أن يكون قطعي الدلالة وإما أن يكون ظني الدلالة .
    والدليل القطعي : هو ما دل على الحكم من غير احتمال ضده ، مثل قوله تعال : " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " فدلالة العدد هنا على الأيام التي يجب صيامها دلالة قطعية .

    والدليل الظني : هو ما دل على الحكم مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا . ومثاله : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى " ، فالآية تدل بظاهرها على كلا من المن والأذى يبطل الصدقة ويذهب أجرها ، ولا يلتفت غلى الاحتمال المرجوح وهو أن الصدقة لا تبطل إلا بمجموع الأمرين .

    بناء على هذا قال بعض العلماء ما أوصل إلى قطع فهو دليل ، وما أوصل إلى الظن فهو أمارة على الحكم وليس بدليل .
    إذا العلما على ضربين في إطلاق الدليل ، ولكن اختلافهم هذا لفظي لأنهم في استخدامهم يطلقون الدليل على ما كان ظني الدلاله وعلى ما كان قطعي الدلالة.
    أتمنى أن الالتباس زال .
    والتعريفات من كتاب أصول الفقه للسلمي وهو غير مطلوب

    ردحذف
  57. ^
    والإختلاف لفظي بين العلمآء اي أن كلمة دليل وإمارة المعنى واحد والإختلاف في اللفظ

    وأنـآ في الخدمة ق1 <<< ملطوش من آمنة

    ردحذف
  58. ^
    الله يبشرك بالخير آمووون ,, تشكرآت ع الخبرية
    +
    الله يجزآك خيــر يـآحبيبتنآ ذآت الأيآدي البيضآء صآحبة المدونه ع تنبيهك
    +
    ندى وفيييت وكفيييت بالشرح الله يجزآك خير أستفدت منه

    ردحذف
  59. دلوعة اهلها28 يناير 2011 في 9:18 ص

    سلام بنات كيفكم مع المذاكرة المهم وش كنت بقول اممممم ايه تذكرت الدكتورة مانزلت الدرجات اف ما احد يعرف متى راح تنزلها

    ردحذف
  60. ^
    لا مـآنزلتهآ يـآروحي ولا عندي خبر

    ردحذف
  61. مشكوورات يا حبيباتي على الشرح الله يجزاكم الفردوس الأعلى من الجنه يارب ... أحبكم سعدت إني عرفتكم هالترم

    ردحذف
  62. ^
    العفوآ يـآقلبي هذآ أقل من الوآجب ,, الله يحبك ويرفع قدرك

    بمـآ أن فـآضية قلت خلني أسوي أسئلة مرآجعة لحبيبـآت قلبي ,, إذآ خلصتوآ مذآكرة حلوهـآ وع فكرة ترى فيه منها جابته الدكتوره بالإختبـآر الشهري وبس =)

    ردحذف
  63. صح أو خطأ:
    1/ لايستطيع الفقهاء التوصل لحكم شرعي دون القواعد الأصولية
    2/كل فقية أصولي وليس كل أصولي فقيه
    3/يشترط للفقية أن يكون ملما بكل أصول الفقة
    4/ عالم الأصول يجمع بين الفقة والأصول
    5/شذ علماء الأصول عن باقي أصحاب العلماء في تغيير الألفاظ وتعقيدها
    6/ أغلب علماء الأصول من المعتزلة
    7/ أفضل معاني الأصول لغة هو مايستند وجود الشيء إلية
    8/من معاني الأصول عند الأصوليين القاعدة
    9/الدليل أساس الحكم فالحكم يبنى علية
    10/ قد يستقل الحكم بذاته عن الدليل
    11/وقع الإختلاف في حجية الأجماع والقياس عند أهل السنة والجماعة والظاهرية
    12/ خلاف الشيعة والخوارج والمعتزلة في حجية السنة
    13/الأدلة المتفق عليها هي الأدلة المتفق عليها عند أهل النسة والجماعة
    14/قد يعتد بخلاف الشيعة والخوارج وقد يأثر بالأجماع
    15/أخذ لأمام مالك بالعرف والأستحسان
    16/القواعد مردها الأدلة
    17/الأستناد إلى القواعد كالأستناد إلى الدليل عند عدمة
    18/قد يعتمد على القاعدة مع وجود الدليل
    19/ لاينفرد بالقاعدة في المسألة إلا إذا عدم الدليل
    20/يمكن لأي قاعدة أن تنوب مناب الدليل
    21/قاعدة كل أمر للوجوب كلية ومستمرة
    22/من معاني الأصل شرعا المقيس
    23/ذكر العلماء خمسة معاني للأصول لغة
    24/ لا يمكن أن يوجد حكم شرعي إلا بوجود دليل
    25/ الأدلة على عدة أنوع متفق عليها و مسكوت عنها ومختلف فيها
    26/من الأدله المتفق عليها : القرآن والسنة و قول الصحابي

    ردحذف
  64. إختاري الإجابة الخاطئة ههههههه <<< أمزح أختآروآ الأصح
    1/علماء الأصول يطلقون على التعريف في اللغة
    أ/ التركيب اللغوي
    ب/ التركيب الإضافي
    ج/التعريف من المعاجم
    2/ عالم الأصول لابد أن يجمع بين علمي :
    أ/ العقيدة والمنطق ب/ المنطق والفلسفة ج/ الفقة والأصول
    2/ من معاني الأصل إصطلاحا:
    أ/ مايبنى علية غيرة ب/الراجح ج/المقيس
    4/الأدلة المختلف فيها الخلاف :
    أ/ بين المعتزلة والأشاعرة ب/ بين أهل العلم ج/ محصور بين أصحاب
    المذاهب الأربعة
    5/ من الأدلة المختلف فيها التي أخذ بها ابو حنيفة :
    أ/العرف والأستصحاب ب/ الأستحسان والكتاب ج/ الأستحسان
    6/يكون للقاعدة موضع :
    أ/إذا أنعدم الدليل ب/ مع وجودة فلاتستقل ج/ اذا كانت شاملة
    7/القاعدة تنوب مناب الدليل إذا كانت:
    أ/ عامة ب/ كلية ومستمرة ج/ مأخوذة من الدليل
    8/معنى قولنا قاعدة ( مستمرة ):
    أ/ توفرت فيها خواص الدليل ب/ أتفق عليها الصحابة ج/ صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان

    9/قاعدة كل أمر للوجوب تعد قاعدة :
    أ/ متفق عليها ب/ جزئية ج/ كلية مستمرة
    10/ من أركان القياس :
    أ/ الواقعة ب/ الدليل الشرعي ج/ الأصل

    ردحذف
  65. 11/ إذا وجد الدليل يكون وجود القاعدة من باب:
    أ/ التدعيم ب/ الأعتماد ج / التدعيم والأعتماد
    12 /إلحاق فرع بأصل هو تعريف لـ :
    أ/ الإجتهاد ب/ القياس ج/ القاعدة
    13/ قضية كلية يندرج تحتها جزيئات كثيره تعريف لـ :
    أ/ العلم ب/ القاعدة ج / الأدلة
    14/ من أركان القياس الأصل ويعرف بأنه :
    أ/ الواقعة التي ورد بحكمها نص أو إجماع
    ب/ الواقعة التي وجدت من ذو عصور مضت
    جـ/ الواقعة التي لم يرد بحكمها شيء

    ردحذف
  66. مسآؤكم توفيك
    ملزمة التفريع على وجوب التأسي
    ذآكرتوا منها شي ؟؟

    لو ماهي معنا ليش نازلة بالتصوير ؟؟؟

    ردحذف
  67. انا منزله هذي الملزمه لان الدكتوره كانت ناويه تشرحها لنا بس ولدت و لا شرحتها

    -

    د.ميم , يعطيييك العافيه حبيبتي

    ردحذف
  68. امنه الخالدي29 يناير 2011 في 12:47 ص

    مبروكـ حبوبات ع النجاح في مادتي الطرق والوسائل :) ق1

    ردحذف